تعلن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مساء غد الخميس، برنامجا زمنيا لتلقي المقترحات وجلسات الاستماع والمناقشات حتى تنتهي فترة ال 60 يوما المحددة. عكف أعضاء مجلس النواب، في 3 جلسات متتالية، اليوم الأربعاء، على مناقشة تعديلات الدستور المقترحة، من حيث المبدأ، وذلك بعدما وافقت اللجنة العامة في جلسة السادس من فبراير الجاري، شكلا وموضوعا، على طلب مناقشة مقترح بالتعديلات الدستورية، الذي تقدم به أكثر من خُمس أعضاء المجلس، ليخطو مجلس النواب خطوة جديدة في طريق التعديل. ونرصد في التقرير التالي الخطوات الواجب اتخاذها قبل وصول التعديلات الدستورية إلى الاستفتاء الشعبي. التصويت بالاسم عقب انتهاء مناقشة التعديلات الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب في الجلسات العامة، والمقرر لها صباح الغد، يصوّت الأعضاء "نداء بالاسم" على التعديلات، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء حتى ننتقل إلى الخطوة الثانية. 60 يوما حال حصول التعديلات الدستورية على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، تبدأ المرحلة التصويت بالاسم عقب انتهاء مناقشة التعديلات الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب في الجلسات العامة، والمقرر لها صباح الغد، يصوّت الأعضاء "نداء بالاسم" على التعديلات، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء حتى ننتقل إلى الخطوة الثانية. 60 يوما حال حصول التعديلات الدستورية على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، تبدأ المرحلة الأهم، إذ يتم إحالتها من قبل المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لتناقشها وتتشكل لجان استماع لكل من له صلة بالأمر أن يدلي بدلوه من منظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وجامعات وأساتذة قانون دستوري، وغيرهم، على مدار 60 يوما. ومن المقرر أن تعلن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مساء غد الأحد -عقب إحالة التعديلات إليها- عن برنامج زمني يؤكد أياما محددة لتلقي المقترحات وجلسات الاستماع والمناقشات حتى تنتهي فترة ال 60 يوما المحددة وهي الفترة الحاكمة، وفقا للدستور وبعدها تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما تم وتعرضه على المجلس. وحسب المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس، كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، يحق له أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة الدستورية، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها. تصويت داخلي تحدد لائحة المجلس، أن يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، في اجتماع علني وعام، تعقده لهذا الغرض، طبقًا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس، أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية. تصويت بالاسم.. مرة أخرى بعد إعداد لجنة الشئون الدستورية تقريرها، تُحدد جلسة لنظر التقرير خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء ستين يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم. الرئيس قبل الاستفتاء في جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية، بقرار المجلس، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب، للاستفتاء في شأنه، والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. المادة 157 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.