سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الرئيس الصيني: يجب حماية نظام التجارة المتعدد الأطراف وسلاسل الإمدادات    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    أحمد شيحة يتحدث عن ابنتيه: «هنا منظمة.. وحلا طيبة وطاهرة نفسيًا»    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: المحكمة التأديبية غير مختصة جنائيًا
نشر في التحرير يوم 29 - 11 - 2018

لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائيا بطبيعته، ومن الممكن أن تعدله المحكمة متى رأت ذلك.. لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش، لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية "تهم جنائية". وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة إلى تغريمه خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له. أوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة إلى الإدارة التعليمية، ما يفيد بأنه على رأس العمل، بالرغم من عدم استلامه العمل.
تابعت المحكمة أنه وفقا لعرف قضاء مجلس الدولة، لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة، كما لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائيا بطبيعته، ومن الممكن أن تعدله المحكمة متى رأت ذلك. وأضافت المحكمة، على الرغم من ثبوت
تابعت المحكمة أنه وفقا لعرف قضاء مجلس الدولة، لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة، كما لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائيا بطبيعته، ومن الممكن أن تعدله المحكمة متى رأت ذلك.
وأضافت المحكمة، على الرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود، وهي تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم مراعاة الدقة والأمانة، ولكن يستوجب عقابه تأديبيًا بالقدر الذي يناسب مخالفاته، وإذ إن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات، هى ذات الوقائع المادية (فقط) في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة، التى تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه.
كما استندت أسباب الحكم إلى أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمى، على الرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا.
ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند إلى سبب لا يجوز الإدانة به، ما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم، لذا ألغت المحكمة الحكم، وقضت بمجازاته بغرامة.
ونوهت المحكمة بأنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب، وضعت في اعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه هذه المخالفات كشفًا بأسماء المتعاقدين، وليس من بينهم المدرس الذي زوّر باسمه تسلم العمل، فضلا عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ أو مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له.
وفي السياق نفسه قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، بقبول الدعوي شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية، تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.
وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.