لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائيا بطبيعته، ومن الممكن أن تعدله المحكمة متى رأت ذلك.. لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش، لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية "تهم جنائية". وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة إلى تغريمه خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له. أوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة إلى الإدارة التعليمية، ما يفيد بأنه على رأس العمل، بالرغم من عدم استلامه العمل. تابعت المحكمة أنه وفقا لعرف قضاء مجلس الدولة، لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة، كما لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائيا بطبيعته، ومن الممكن أن تعدله المحكمة متى رأت ذلك. وأضافت المحكمة، على الرغم من ثبوت تابعت المحكمة أنه وفقا لعرف قضاء مجلس الدولة، لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة، كما لا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية، لأنه ليس نهائيا بطبيعته، ومن الممكن أن تعدله المحكمة متى رأت ذلك. وأضافت المحكمة، على الرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود، وهي تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم مراعاة الدقة والأمانة، ولكن يستوجب عقابه تأديبيًا بالقدر الذي يناسب مخالفاته، وإذ إن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات، هى ذات الوقائع المادية (فقط) في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة، التى تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه. كما استندت أسباب الحكم إلى أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمى، على الرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا. ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند إلى سبب لا يجوز الإدانة به، ما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم، لذا ألغت المحكمة الحكم، وقضت بمجازاته بغرامة. ونوهت المحكمة بأنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب، وضعت في اعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه هذه المخالفات كشفًا بأسماء المتعاقدين، وليس من بينهم المدرس الذي زوّر باسمه تسلم العمل، فضلا عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ أو مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له. وفي السياق نفسه قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، بقبول الدعوي شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء. واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية، تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم. وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.