إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025    محافظ القليوبية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    معًا لمدينة آمنة    تحصين البرلمان المقبل    محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    المرأة والشباب.. رواد أعمال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا صينيا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية    رئيس وزراء المجر: لن نتعاون بعد الآن مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأصول الروسية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    دعم مؤسسات الدولة الليبية    بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب اليوم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة    قبل المغادرة لأمم إفريقيا بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني ويحفز اللاعبين    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامينجو اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأرصاد تُُحذر: سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد تمتد للقاهرة    4 شباب.. أسماء ضحايا الحادث المروع بكورنيش الإسكندرية| صور    عاجل.. وفاة الفنانة نيفين مندور إثر اندلاع حريق في شقتها بالإسكندرية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    مي عز الدين تبدأ تصوير «قبل وبعد» وتعلن خروجه من السباق الرمضاني 2026    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مستقبل أفضل    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    أستراليا تستعد لإقامة جنازات لعدد من ضحايا هجوم سيدني    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شهرين من رفضه.. أين قانون التجارب السريرية الآن؟
نشر في التحرير يوم 29 - 11 - 2018

الرئيس: مشروع القانون يتعلق بالحماية الدستورية وحرمة جسد الإنسان وحرية البحث العلمي.. وعضو لجنة التعديل: اللجنة لم تبدأ بعد عملها.. وزخاري: القانون كان مخيفا للباحثين
على الرغم من مضى شهرين على رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، التصديق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"التجارب السريرية"، فإن هناك حالة من الغموض الشديد تحيط بالمشروع، ومازال القانون حائرا بين البرلمان والحكومة، بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال أولى جلسات دور الانعقاد الرابع فى بداية شهر أكتوبر، إعادة الرئيس، لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب"التجارب السريرية" إلى المجلس مرة أخرى.
وبرفض الرئيس اعتماد مشروع القانون تكون هذه هى المرة الأولى التى يرفض فيها رئيس الجمهورية قانونا مقدما من البرلمان منذ انعقاده، ويأتى رفض الرئيس للقانون بعد ما أثير حوله حالة كبيرة من الجدل، من قبل الخبراء والمهتمين بملف الصحة فى مصر. الاعتراض حق دستوري وبموجب نص المادة 123 من الدستور يجوز لرئيس
وبرفض الرئيس اعتماد مشروع القانون تكون هذه هى المرة الأولى التى يرفض فيها رئيس الجمهورية قانونا مقدما من البرلمان منذ انعقاده، ويأتى رفض الرئيس للقانون بعد ما أثير حوله حالة كبيرة من الجدل، من قبل الخبراء والمهتمين بملف الصحة فى مصر.
الاعتراض حق دستوري
وبموجب نص المادة 123 من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية، الاعتراض على القوانين المقدمة له من البرلمان، كما تنص المادة 177 من اللائحة فى البرلمان على أنه فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض.
كما نصت على أنه يجوز لرئيس البرلمان أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونا وأُصدر.
حرمة الاعتداء
الرئيس أكد فى خطاب الاعتراض على القانون الذى أرسله للبرلمان، "أن مشروع القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلقه بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، ولفت الرئيس في خطابه إلى نص المادة 60 التي تؤكد أن "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه".
وأوضح خطاب الرئيس: "رأيت إعادة مشروع القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه"، موضحا المواد التي اعترض عليها في نص مشروع القانون، وهي المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث".
لم يبدأ العمل بعد
"تم تشكيل لجنة خاصة بموجب لائحة البرلمان برئاسة وكيل مجلس النواب السيد الشريف وعضوية لجنة الصحة ممثلة فى الدكتور محمد العماري، ووكيل اللجنة أيمن أبو العلا، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي جمال شيحة، ووكيل اللجنة هانى أباظه، بالإضافة إلى عضوية اللجنة التشريعية والدستورية، وعدد آخر من النواب"، بحسب ما قاله الدكتورمحمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وعضو لجنة تعديل القانون.
العماري أضاف فى تصريحات خاصة ل "التحرير"، "على الرغم من تشكيل اللجنة إلا أنه لم تبدأ عملها إلى الآن فى بحث المواد محل الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية، والتى كانت سببًا فى إعادة القانون للبرلمان، مؤكدا أن اللجنة سوف تأخذ فى الحسبان جميع ملاحظات الرئاسة أثناء تعديل المواد الخلافية، لكي يخرج القانون خاليا من أي مشاكل.
خارطة طريق القانون
وتابع: بعد الانتهاء من التعديلات سوف يتم طرحها للتصويت عليها فى الجلسة العامة ثم إرسالها إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فى المواد محل الاعتراض بعد التعديل، وفى النهاية سيتم عرضه على رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه.
النائب محمود أبوالخير عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال إن مهمة اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على قانون التجارب السريرية أن تتلافى أى أخطاء فى القانون، حتي يتم الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد أن يعرض على البرلمان.
وأضاف أبوالخير فى حدثه ل"التحرير": "من حق الرئيس الاعتراض على أى قانون يقدم من البرلمان، وهذا حق يكفله الدستور له". مضيفا: من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة القادمة انتهاء اللجنة المختصة من عملها قريبا.
وتابع: اللجنة المختصة بإجراء التعديلات شملت جميع المعنيين بالقانون لجنة الصحة والتعليم والبحث العلمي واللجنة التشريعية لضمان أن تكون جميع الجهات ممثلة فى صياغة التعديلات المطلوبة.
بينما عبرت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة، عن سعادتها بقرار الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون التجارب السريرية إلى مجلس النواب لمناقشته من جديدة، مضيفة أن القانون كان يحمل فى طياته بعض المواد التي كانت تمثل هاجسا مخيفًا للباحثين.
عقوبات قاسية
زخاري طالبت بأن يكون هناك مناقشة مجتمعية حول التعديلات على القانون قبل أن يتم إقراره وأخذ رأى الخبراء فى هذا الشأن، وأردفت: القانون الحالي الذى تم رفضه يشتمل على عقوبات شديدة جدًا لأنها وضعها قانونيون فقط.
وتابعت: القانون مهم جدًا في صناعة الدواء، وأي دواء جديد لكي يخرج لعلاج الإنسان، يخضع للتجربة على حيوان التجارب، والقانون يسمح لنا أنه عندما نتعاون مع الدول الخارجية بالحصول على حق إنتاج الدواء.
عدم تفرد البرلمان
واستطردت: يجب عدم تفرد البرلمان بالتعديلات ونتمنى أن تكون المناقشة حول القانون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وليس في لجنة الصحة بالبرلمان فقط.
ونصت المادة "4" من مشروع القانون الذى اعترض عليه الرئيس: "يتعين قبل البدء فى أية بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية كل فيما يخصه تبعا لنوعية البحث المقدم واعتماده من المجلس الأعلى، وذلك كله على النحو المبين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية".
فيما نصت المادة "5" على: "يرسل المجلس الأعلى الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى الجهة المعنية بالأمن القومى، لاستطلاع الرأى بغرض الحفاظ على الأمن القومى، وفقا للإجراءات والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "11" تختص الهيئات القومية الرقابية، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها بقرار إنشاء كل منها، بممارسة الاختصاصات الآتية:
أ‌- تقييم نتائج البحوث الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية.
ب‌- المراجعة العلمية للمستحضر الدوائى أو البيولوجى، التى تسبق المراجعة الأولية من اللجنة المؤسسية المختصة، وذلك قبل البدء فى إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.
ج- تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى، وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ.
د- التفتيش، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة، على الجهات البحثية التى يُجرى بها البحث الطبى والجهات ذات الصلة.
يستحق للجهات القومية الرقابية مقابل خدمة عن الخدمات المُشار إليها بالبنود السابقة بما لا يُجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل بحث ممول، وتحدد فئات هذا المقابل بقرار من الوزير المختص بالصحة، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع فى بند مستقل بحساب هذه الهيئات لدى حساب الخزانة العامة الموحد.
وتحدد اللائحة التنفيذية، الإجراءات التى تكفل قيام هذه الهيئات بممارسة هذه الاختصاصات، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.