تسبب قانون الخدمة المدنية الجديد منذ صدوره فى عام 2016، فى أزمة للموظفين، نظرا لما تضمنته لائحته التنفيذية العديد من المشكلات الخاصة بتنظيم العمل فى الجهاز الإدارى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية الجديد، وتم العمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، أى اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره. ويستهدف قانون الخدمة المدنية خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليكون في حدود موظف لكل 20 مواطنًا خلال عام 2020، ثم موظف لكل 40 مواطنًا خلال عام 2030 بخلاف أعداد المحالين للتقاعد سنويًا من 120 إلى 150 ألف موظف، والمتقدمين للخروج إلى المعاش المبكر. ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين بالدولة نحو 266.09 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019، فيما يتم فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة مرتين سنويًا عبر مسابقات مركزية على بوابة الحكومة الإلكترونية. وينظم ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين بالدولة نحو 266.09 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019، فيما يتم فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة مرتين سنويًا عبر مسابقات مركزية على بوابة الحكومة الإلكترونية. وينظم قانون الخدمة المدنية، العمل فى الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنظيم حياة الموظف العام منذ دخوله الخدمة الى خروجه منها، سواء من حيث تعيينه وراتبه أو قياس أدائه ومجازاته وترقيته. ومنذ صدور القانون تسبب فى الكثير من الجدل بين الموظفين والعاملين في الدولة، حيث تصاعدت ضده موجة من الاحتجاجات العمالية، حتى وافق عليه مجلس النواب فى سبتمبر 2016. ووفقًا للقانون، فإن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، بينما لن يطبق القانون على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. وفى إبريل 2017، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من إدخال التعديلات النهائية على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها. وتضمنت اللائحة 196 مادة، حيث تم إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة. فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من العقبات نتجت عن عدم النص على إلزام القانون بها، وتتمثل في التسوية الوظيفية بعد الحصول على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، والبدل النقدي لرصيد الإجازات، بالإضافة إلى انخفاض بعض رواتب العاملين بعد العمل بالقانون. التسوية الوظيفية أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أمس، السبت، عن بدء اتخاذ الحكومة خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى، والتى حصلوا عليها في أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية. وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل، مؤكدا أنه سيتم إضافة مادة فى القانون تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي. وكانت قد تعارضت وتناقضت اللائحة التنفيذية مع قانون الخدمة المدنية، حيث تسببت فى الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه في أثناء الخدمة. فيما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ضوابط وشروط حصول الموظف على مقابل نقدى عن رصيد الإجازات التى تكون قبل بدء العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون، وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محدداً به رصيد الإجازات المتبقى له وقيمة المقابل النقدى عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقاً بها إخطار بمواعيد الصرف، ويتم صرف المقابل النقدى وفقاً للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المالية فى هذا الشأن. ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون شروط منح الإجازات الاعتيادية للموظفين وتتمثل فى: - استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ويحسب على أساسي الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة، التي تقاضاها قبل العمل بالخدمة المدنية. - إعداد إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات، بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف محدداً به رصيد الإجازات المتبقي له قبل العمل بالخدمة المدنية، وتضمنت الضوابط كلا من: - أن يتضمن البيان المنصوص عليه في المادة الثانية صراحة على أن رصيد الإجازات الاعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ويتم اعتماده من السلطة المختصة. - ألا يجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصى للرصيد وهو 789 يوما، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية. - يشترط لمن أقام دعاوى قضائية سابقة ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق، يشترط لصرفه تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوى والطلبات. - يصرف 50% من المقابل النقدي للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، إذا ما تجاوز الرصيد مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويصرف قيمة الرصيد كله إذا كان دون هذا المبلغ. - يتم الخصم بالتكاليف الخاصة بالمقابل النقدي على نوع 8 تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول الأول للموازنة، وهو باب الأجور وتعويضات العاملين. - في حال ثبوت عدم صحة البيانات والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار يتحمل المشاركون في إعداده أو اعتماده بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية والجنائية. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين الأول وهو أجر وظيفي ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني وهو الأجر المكمل ويمثل 25% من الأجر، ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي، وبالتالى فإن الزيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل قد رفعت من قيمة التأمينات والضرائب، وهو الأمر الذى أسهم فى انخفاض رواتب العاملين بالدولة.