قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح، اليوم السبت، بقبول الطعن رقم8088 لسنة 64، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش. تقدم خالد على المحامي، في وقت سابق، بمذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة 77 مكرر 5 من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش. جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين، أكد أحقية أمناء الشرطة فى العودة إلى عملهم. وجاء بالتقرير أن المُشرع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد، فاستحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت فى استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير. ولفت التقرير إلى التقارير السرية لأمناء الشرطة والتي يتم الاعتداد بها، فإذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها. وتابع التقريرموضحا أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى أنه نظرا لما يرتبه القانون على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات أو صلته بالوظيفة، أوجب تمرير تلك التقارير أوضاعها المرسومة، ومرت بمراحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها، فإنها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى، ومن ثم لا يجدى الطعن عليها ولا يجوز سحبها.