أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بوقف الدعوى المقامة من أحمد عبدالشافى، أمين شرطة، تعليقيا وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى دستوررية القانون، وثانيا بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017. قال تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى، فى الدعوى رقم 8088 لسنة 64 قضائية، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت فى استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير. وأضاف التقرير: أن المُشرّع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد. وأشار إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها. وكان أحمد عبدالشافى أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، مع إحالة قانون الشرطة الجديد للمحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القانون.