حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًّا ب13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مؤكدا أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب. وعقب خروج فتوى الإفتاء بمقدار زكاة الفطر لهذا العام، سادت حالة من الهجوم من مشايخ الدعوة السلفية، مشددين على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، فأفتي الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فتوى له، بأن الشرع أوجب إخراج الأطعمة أو الحبوب فى زكاة الفطر، وتخرج بالوزن والصاع الذى حدّده النبى. وفى المقابل، خرجت حملة سلفية على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد أن زكاة الفطر ليست 13 جنيها كما أشارت الإفتاء فى فتواها، بل إن زكاة الفطر 18 جنيها، معللين ذلك بأن أسعار الأرز تؤكد أن مقدر الزكاة 18 جنيها. القمح هو الأساس.. ومعدل الزكاة 2 كيلو ونصف قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية أقرت مقدار زكاة الفطر ب"الصاع" والصاع النبوي يساوي أربعة أمداد؛ والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين، أما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام والحبوب، فصاع القمح يختلف عن صاع الأرز، وكذلك صاع التمر يختلف عن صاع الأرز. وأضاف أحمد كريمة ل"التحرير"، أن صاع القمح يعادل 2 كيلو ونصف من القمح، وفى الأرز ويصل إلى 3 كيلو ونصف، وفى الدقيق فالصاع يصل بالوزن إلى 3 كيلو، مؤكدا أن مقدار الزكاة يتحدد خروجه بنوعية الحبوب المنتشرة فى البلاد، وبالرجوع إلى واقع مصر يلاحظ أن رغيف العيش داخل كل منزل وهو مصنوع من القمح، ومن هنا يصبح القمح هو الأكثر انتشارا بين الناس ومن بعده الأرز. وتابع كريمة، أن مقدار زكاة الفطر شرعا يحدد بالقمح، والصاع فى القمح ما يعادل 2 كيلو ونصف، وبالتالى ما أعلنته دار الإفتاء حول معدل زكاة الفطر هذا العام صحيح "13 جنيها"، مشددا على أنه يجوز وفقا لمقاصد الشريعة إخراج زكاة الفطر نقودا أو طعاما أو حبوبا، وتيسيرا على المواطنين فإن النقود مستحبة، خصوصا وأن هناك قطاعا عريضا من المسلمين الأجانب الذى يعد إخراج زكاة الفطر حبوبا بالنسبة لهم أمرا صعبا، فضلا عن أن إخراج زكاة الفطر نقودا يساعد الفقير على شراء احتياجاته. سعر كيلو القمح 4 جنيهات.. رسميا وأعلن مجلس الوزراء، تحديد سعر إردب القمح ب600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5%، وأن وصول سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه، الأمر الذى يتضح معه أن سعر كيلو القمح يصل إلى 4 جنيهات، والصاع من القمح يعادل اثنين كيلو ونصف، أى أن الصاع من القمح يعادل 10 جنيهات. وأكد الدكتور الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الفتوى التى أقرتها دار الإفتاء حول زكاة الفطر صحيحة، وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بمقدار زكاة الفطر ب13 جنيها، أو فى جواز إخراجها نقودا أو حبوبا. وأوضح الشحات الجندى ل"التحرير"، أن فتوى زكاة الفطر خرجت من دار الإفتاء، بعدما استقر الرأى الأرجح لدى علماء الإفتاء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وتحت رعاية الأزهر الشريف، أن مقدار الزكاة يعادل 13 جنيها، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد على ألسنة البعض بأن مقدار الزكاة يزيد على 13 جنيها. وحول مسألة جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، علق الجندى قائلا: إنه يجوز للمواطن أن يخرج زكاة الفطر نقودا، وذلك من باب التيسير على صاحب الزكاة وعلى الفقير، مؤكدا أن الشرع الحنيف برمته يستهدف رعاية مصالح العباد والبلاد. وقالت دار الإفتاء إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين، وقد ذهب الشافعية والحنابلة -وهو أحد قولين مشهورين للمالكية- إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد. وأضافت الدار، فى فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.