حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًّا ب13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مؤكدا أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب. وعقب خروج فتوى الإفتاء بمقدار زكاة الفطر لهذا العام، سادت حالة من الهجوم من مشايخ الدعوة السلفية، مشددين على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، فأفتي الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فتوى له، بأن الشرع أوجب إخراج الأطعمة فى زكاة الفطر، وتخرج بالوزن والصاع الذى حدّده النبى، مؤكدا أن الراجح فى زكاة الفطر أنها لإغناء الفقراء يوم العيد، فلا يصح تعجيلها إلا بيوم أو يومين كما هو ثابت عن الصحابة، فعن ابن عمر قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وأمام حالة الخلاف حول إخراج زكاة الفطر نقودا أو حبوبا، تستعرض "التحرير" خلال هذه السطور مقدار زكاة الفطر فى الشرع؟، ومتى يتم استخراج الزكاة،؟ وما هى الفئات المستحقة للزكاة، وهل إخراج الزكاة يكون نقودا أم حبوبا؟ مقدار زكاة الفطر زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد، صاع من غالب قُوت البلد على كُل نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"، والصاع ما يعادل بالوزن 2.04 كجم، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، فزكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه ويخرجها العائل عمن تلزمه نفقته. شروط وجوب زكاة الفطر وضعت الشريعة الإسلامية شروطا لوجوب زكاة الفطر، هو اليسار، أما الفقير المعسر الذي لم يَفضل عن قُوته وقُوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومهُ شيء، فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غير قادر. وقد شرعها الله تعالى طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» حسب فتوى لدار الإفتاء. وقت وجوب زكاة الفطر قالت دار الإفتاء إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين، وقد ذهب الشافعية والحنابلة -وهو أحد قولين مشهورين للمالكية- إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد. وأضافت الدار، فى فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. لمن تعطى: أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ . وتابعت: يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد، كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل. كيفية إخراجها: وعن كيفية إخراج زكاة الفطر، قالت الدار، إن إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومجْزٍ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا. نقود أم حبوب وأضافت الإفتاء، فى فتواها، أن هناك جمعًا لا بأس به من الأئمة والتابعين، وفقهاء الأمة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودًا، هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان بيع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم. وأكدت الدار أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير. وتابعت: الأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألَّف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال"، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوْجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان. الجنين.. وزكاة الفطر قالت الإفتاء إنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع. وزكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين"، رواه مسلم.