أرست محكمة النقض، مبدأً قانونيا جديدا ينص على التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، حال استيلاء الحكومة عليه جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، إنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة «غصب» يستوجب مسئوليتها عن التعويض، كما أن حصول الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية. أوضحت المحكمة في شرح أسباب الحكم أن المالك شأنه -عند مطالبته بالتعويض- شأن المضار من أى عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضى النظر فيه، لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. أضافت المحكمة أنه لما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقا لكل الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقا لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقا للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن: "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقا للقانون".