نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء قانونى، مادامت قد اقتضت الضرورة ذلك ، ولكن القانون نص على تعويض أصحاب الشأن من "المنزوع ملكيتهم" تعود ايضا جابرا للضرر عن نزع ملكيتهم وتضررهم من ذلك ،على أن يكون التعويض وفقا لقيمة العقار أو الارض المنزوع ملكيتها وقت صدور قرار نزع الملكية، ولكن هل التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يحول دون الطعن على قيمة التعويض أمام المحكمة حتى لو كان المتضرر قد وقع بالموافقة على قيمة التعويض ..؟ لقد صدر القانون رقم 10 - لسنة 1990 منظما حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وكيفية التعويض المناسب عنها ، من خلال لجنة مشكلة خصيصا لهذا الغرض ، وقد أعتبر القانون أنه يعد من أعمال المنفعة العامة " إنشاء الطرق والشوارع والميادين والسكة الحديد والممرات وكذلك الكبارى والانفاق ومشروعات الصرف الصحى والكهرباء والطاقة .. الخ " هكذا يقول الخبير القانونى محمد أنور الملاح ، ومن ذلك أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم – 510 لسنة 2014- بشأن أعمال المنفعة العامة " مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة ، وعلى ضوء هذا القرار أسرعت الهيئة المصرية العامة للمساحة ، بتنفيذ ذلك القرار والسير فى اجراءات نزع الملكية ، وحصر الملاك واصحاب الشأن والمسطحات المنزوع ملكيتها ، وقد استتبع ذلك إخطار أصحاب الشأن بالقيام بالتوقيع على نماذج نقل الملكية للمسطحات المنزوع ملكيتها ، ويشير الى أن قبض المنزوع ملكيته للمنفعة العامة لمبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة ، وتوقيعه على استمارات البيع لا يعد قبولا لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه امام المحمة الابتدائية فى الميعاد المقرر قانونا ، كما يجب على الجهة المناط بها السير فى اجراءات نزع الملكية ، أن تتبع الأجراءات التى أوجبها القانون ، وألا اعتبر استيلاء الحكومة على العقارات جبرا دون اتباع الاجراءات القانونية اغتصابا لهذه العقارات .