وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف ب"التجارب السريرية"، بناء على عرض وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية. وأقر المجلس المادة الأولى، من مواد الإصدار، التى تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البحوث الطبية الإكلينكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية". بينما شهد المجلس جدلا حول المادة الثانية، من مواد الإصدار، والتى تنص على أن يصدر الوزير المختص بشئون الصحة بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، إذا طلب البعض أن يكون إصدار اللائحة منوطا برئيس مجلس الوزراء، وليس وزير الصحة، خاصة أن هناك وزير التعليم العالى والبحث العلمى مختص بهذا القانون أيضا، وهو ما وافق عليه المجلس. اقرأ أيضا: بعد الموافقة عليه.. من يحمي المصريين من مخاطر «التجارب السريرية»؟ وواافق مجلس النواب، على تشكيل مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء. ويتضمن التشكيل، ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص بالصحة، وثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي، وواحد من أساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهم الوزير المختص بالبحث العلمي. ويضم أيضا ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص بالصحة، وأحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، وأحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمي، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل، تسمية رئيس المجلس الذي يكون من بين اعضائه. ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفي صالته بالغير، وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند االاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أي من اختصاصاته، ويتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الدائرة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، ويحدد بقرار التشكيل، المعاملة المالية للرئيس والأعضاء والأمين العام، وكذا تشكيل الجهاز الإداري. وكانت لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، منتصف الشهر الماضي، برئاسة النائب محمد العماري، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، المقدم من الحكومة. وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية. يمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي. وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ل100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.