انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة اليوم، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته. وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار، سواء كان انقطاع الموظف متصلاً، أو غير متصل قبل إنهاء خدمته. وأضاف أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) الذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفة. وتنص اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية على 7 حالات يحق للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل: 1. وفاة الموظف. 2. إذا فقد جنسيته المصرية. 3. إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة. 4. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات. 5. خدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة. 6. معاقبته جنائياً بحكم نهائى عن جريمة مخلف بالشرف. 7. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة. صدر قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر من العام الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 27 مايو 2017 وتناولت مواد اللائحة ما ينظم عمل الموظف، وأوضحت فيما تناولته من مواد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف، فيما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2016 (قبل صدور لائحتة التنفيذية) في الباب الثامن، وبعنوان إنهاء الخدمة بالبند الخامس والسادس من المادة 69، أسباب إنهاء خدمة الموظف في حالة انقطاعه عن العمل بدون عذر سواء انقطاع متصل في حدود خمسة عشر يوما متتالية، فيكون إجراء إنهاء الخدمة خلال الخمسة عشر يوما التالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، كما تحدث البند السادس من ذات المادة على أن من أسباب إنهاء الخدمة انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، فيما تناولت باقي البنود أسباب فصل الخدمة وهي الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخرى، أو عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة، أو الحكم على الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو الوفاة، وفي حالة الوفاة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين، كما تضمنت أن اللائحة التنفيذية ستضع قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب. إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل 15 يوم منقطعين أو 30 يوما منفصلين بدون إنذار في اللائحة التنفيذية صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 وتضمنت في الباب الثامن بعنوان إنهاء الخدمة أسباب إنهاء خدمة الموظف، وتضمنت المادة 176 إنهاء خدمة إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة، أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل، وهنا نلاحظ فصل الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن ولو عوقب تأديبياً مما يعتبر مخالفاً لمبدأ معاقبة الموظف على نفس الفعل لأكثر من مرة. إنذار الموظف المنقطع قبل إنهاء خدمته في قانون العمل السابق 47 لسنة 1978 واذا نظرنا إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نجد أنه تضمن تعيين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة انقطاعه خمسة عشر يوماً وعشرة أيام في حالة انقطاعه ثلاثين يوما. حيث نصت المادة 98 من الفصل الثاني عشر الذي يتناول إنهاء الخدمة من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978 في فقرتيه الأولى والثانية: يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية. وأثار قانون الخدمة المدنية، المخاوف لدى العديد من الموظفين، خاصةً أن المصلحة الحكومية ستعمل على تقييم الموظف بعد سنتين من قانون الخدمة المدنية، فإذا كان تقييمه ضعيفًا ينقل إلى مكان آخر لمنحه الفرصة لإثبات كفاءته وإذا تم تقييمه ضعيفا للمرة الثانية سيخرج من الخدمة نهائيًا. وتستهدف الدولة الوصول بعدد موظفيها إلى 4 ملايين فقط، بحلول عام 2020، وذلك بخروج 200 ألف موظف سنويا إلى المعاش، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية، الذي سيسهم في إعادة هيكلة المصالح الحكومية، والمسمى الوظيفي، ويعيد تقييم الموظف من قبل متلقي الخدمة، ومن قبل رئيسه.