عقبت نقابة الأطباء على نشر وسائل الإعلام خبر عن فصل أحد الأطباء بالشرقية لتغيبه عن العمل تطبيقا للقانون، ونشرت شرح للمواد الخاصة بالفصل عن العمل في قانون الخدمة المدنية (المادة 66 من قانون 18 لسنة 2015) وكذلك نص المادة 98 من قانون 47 لسنة 1978 للعاملين المدنين بالدولة والتي توضح ضرورة توجيه إنذار بالفصل قبل القيام بفصل الموظف. وكان نص المذكرة القانونية المقدمة من محمد شوقي المستشار القانوني للنقابة أنه في الفقرة السابعه من المادة 66 من قانون رقم 18 لسنة 2015 ( قانون الخدمة المدنية ) والخاصة بانتهاء خدمة العامل تنص على أنه تنتهى خدمة الموظف لأسباب ومنها الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة. وجاءت المادة 45 من ذات القانون ونصت على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. ونصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق. " لما كان ما سبق وقد جاء بنهاية المادة 66 من قانون الخدمة المدنية الاتى نصه: " وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب " المقصود أسباب إنهاء خدمة الموظف والذي منها انقطاعه عن العمل لمدة 30 يوم غير متصلة خلال العام. يتضح أن قانون الخدمة المدنية والذي لم يصدر له لائحة تنفيذية تبين إجراءات وقواعد إنهاء خدمة الموظف الذي انقطع عن العمل لمدة 30 يوم غير متصلة، فإنه في هذه الحالة يجب الرجوع إلى نص الفقرة الثالثة من مواد إصدار القانون والتي أعملت اللوائح والقرارات القائمة حاليًا وهى نص المادة 98 من قانون 47 لسنة 78 والتي تنص على أن " يعتبر العامل مقدمًا استقالته في حالات منها إذا إنقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومًا غير متصله في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة. وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى، وعشرة أيام في الحالة الثانية. وعلى جميع ما سبق فإن الطبيب الذي تم فصله من عمله في محافظة الشرقيه طبقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد يجب عليه أن يراجع كل الخطوات السابقة وينظر إذا ما كان تم إنذارة بتغيبة عشرة أيام منفصلة خلال السنة الميلادية والتي تبدأ من 1/1/2015 حتى تاريخ فصله، فإذا لم يجد هذا الإنذار فيحق له التظلم من قرار الفصل أمام الجهات المختصة ثم يلجأ إلى لجنة فض المنمازعات ثم إلى القضاء الإداري.