مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    اتفاق ثلاثي لطرح الدواجن المجمدة بالمنافذ قبل رمضان لتعزيز المعروض وضبط الأسواق    البورصة تواصل المكاسب وترتفع أعلى 50 ألف نقطة    المشاط: سياسات وإجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لوحدة وسلامة أراضي الصومال    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    المصري يسقط أمام كايزر تشيفز ويعقد موقفه في الكونفدرالية    السيطرة على حريق نشب بسيارات بمنطقة مجمع مصانع الزاوية الحمراء    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الطقس غدًا.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء حارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    رمضان 2026 - سهر الصايغ: دوري في «درش» مختلف عن شخصية «برنسة»    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الأسباب المقترحة لإنهاء خدمة الموظفين فى الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 06 - 2015

ينشر "اليوم السابع" أسباب وحالات انتهاء خدمة الموظف طبقا لما ورد فى مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد المقترحة من وزارة التخطيط.
- بلوغ سن الستين:
تنص المادة (183) من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد أنه "تعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانا بأسماء الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة اعتبارا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن".
كما نصت المادة (185) أنه "يسلم كل من الموظف ورئيسه المباشر صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم الموظف صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها".
-عدم اللياقة للخدمة صحيا:
تنص المادة (186) على "تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز للسلطة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته".
وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة".
-الاستقالة:
تنص المادة (187) على أن "للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ولا تننتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفويضه بقبول الاستقالة".
المادة (188) تنص على أن "إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا قدم الموظف استقالته أن تبث عليها تاريخ ورودها وأن تعرض فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته".
وتنص المادة (189) على أن "يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين، بالاضافة إلى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
والمادة (190) تنص على أن "إذا كان الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوة بغير جزائى الفصل أو الإحالة إلى المعاش".
وتنص المادة (191) على أنه "إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فورا بذلك".
وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه.
وتنص المادة (192) على أنه "يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة".
-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة:
تنص المادة (193) على أنه "إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه. ولا يجوز أن تسترد من الموظف الذى أوقف عن عمله فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر".
-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل:
تنص المادة (194) على أنه "إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ فقدها، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل ويستحق تعويضا يعادل إجمالى أجره حتى إخلاء طرفه".
الانقطاع عن العمل بدون إذن:
تنص المادة (195) على أن "إذا انقطع الموظف عن عملهه بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثون يوما غير متصلة فى السنة يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لاكتمال مدة انقطاعه".
الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص:
تنص المادة (196) على أن "إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية".
الحكم على الموظف:
تنص المادة (197) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا حكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".
الوفاة :
تنص المادة (198) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا توفى الموظف أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.