الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظف عن طريق المحكمة وليس جهة عمله
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 06 - 2018

اعتبر المشرع الانقطاع عن العمل سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، كما ورد بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة “ الملغى “ الذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفه، إلا ان المشرع اختص القضاء وحده بفصل الموظف من عمله بعد التحقيق وثبوت ادانته تأديبيا، وليس للجهة الادارية الحق فى فصله دون الاحالة للقضاء التأديبى .
الدكتور محمد رضا النمر استاذ القانون الدستورى يقول: تنص اللائحةالتنفيذية بقانون الخدمة المدنية على 7 حالات يحق للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل: منها «إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016،وتضمنت فى الباب الثامن بعنوان إنهاء الخدمة،أسباب إنهاء خدمة الموظف،وتضمنت المادة- 176- إنهاء خدمة إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية.
ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول،أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة يجب على السلطة المختصة،أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل،أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل،وهنا نلاحظ فصل الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن، ولو عوقب تأديبياً،مما يعتبر مخالفاً لمبدأ معاقبة الموظف على نفس الفعل لأكثر من مرة.
إعادة موظف بعد 9 سنوات من فصله
الاان المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة،قضت بإعادة موظف بأحد البنوك لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القرار المطعون عليه بالفصل من الخدمة قد صدر من رئيس البنك المطعون ضده بصفته، فإنه ولما كان جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء، بحسبان أنها غير مختصة أصلا بإصداره وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية. والثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده على خلاف ما اتجهت إليه نصوص القانون، وما تواترت عليه المحكمة الإدارية العليا، وعليه يعد قيام رئيس مجلس إدارة البنك بإصداره لذلك القرار غصباً منه لسلطة المحكمة التأديبية، وإهداراً لمبدأ الشرعية والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بحسبان أن الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة اختص المشرع بهما المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، نظراً لما ينطوى عليهما من أهمية تمس المركز القانونى للعامل تفترض صدورها من المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.