تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو    اغتيال الجوعى، 132 شهيدا ومصابا جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات بمحور نتساريم    إعلامي حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين ل227 صحفيًا    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    لطلاب الثانوية العامة.. محظورات الامتحانات قبل بدء الاختبارات    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    مصرع طالب بكلية الشرطة صدمته سيارة في الشيخ زايد    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بالأسواق    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية    الدبيس: نفذنا 70% من تعليمات ريبيرو أمام باتشوكا وماشفتش محترف زى معلول    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    بتوصية أيمن الرمادي.. الزمالك يفتح الباب أمام بيع نجميه (تفاصيل)    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    ذكريات كأس العالم!    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على 6 قوانين مؤجلة بسبب «الثلثين»
نشر في التحرير يوم 05 - 12 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 6 قوانين مؤجلة منذ أكثر من شهرين لحاجتهم لتصويت الثلثين من الأعضاء، وذلك بالوقوف، حيث ضمت كلا من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث وافق الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك بصفة نهائية، حيث يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الإخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء، يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة المجلس.
ووفقا لهذا النص، فإن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور، الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية"، ب"الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953" بنظام نائب الوزير، لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي، حيث يحظر مشروع القانون الذي يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
في السياق ذاته وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها، وفقا لأحكام القانون.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، حيث يتضمن مشروع القانون 5 مواد، بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها: "أي جسم يمكنه الطيران دون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
كما حدد مشروع القانون في المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص، وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وفرض مشروع القانون في المادة الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولاتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.