أكد النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية بداية من دور الانعقاد الثالث، مضيفا أنه لن يتراجع عن قراره. وأضاف نصر الدين، اليوم، الأربعاء، أن هناك بعض الأصوات «تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة الخاصة بحكم الرئيس»، موضحا أن التعديلات التي سيتقدم بها، أشرف على إعدادها عدد من أساتذة القانون الدستوري. وأشار النائب إلى أن هذه الادعاءات مردود عليها كالتالي: الوجه الأول: الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا، حيث إننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات، حيث إن الفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة، وما يفهم من المادة أن الحظرين لهم حكم واحد وهو التعديل بشرط الضمانات. الوجه الثاني: لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر والذي يطلق عليه في الفقه الدستوري «الحظر المطلق»، حيث يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره، ولا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها، فضلا كما سبق وأوضحنا، لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل. وبخصوص تعديل المدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، أوضح أنه نظرا إلى أن الدول حديثة العهد بالتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيدية طويلة نسبيا، حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها. وأضاف أن قصر المدة يجعل السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد، مما يعني أن اختيار سلطة أخرى جديدة سوف يبدأ من جديد ويهمل المشروعات التي بدأت بها الحكومة السابقة. وأوضح: «أننا لسنا كالولايات المتحدةالأمريكية بخصوص مدة الرئيس، حيث إن المبدأ السائد في أمريكا، أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، وهناك نظام عمل موجود يقوم به الجميع حتى لو تم تغيير الرئيس آلاف المرات». وأشار إلى أنه في الدول حديثة العهد بالتحول الديمقراطي، تسيطر «عليها فكرة تشخيص السلطة وارتباط كافة المؤسسات بالرئيس وجودًا وعدمًا، حيث إننا نحتاج إلى أن تكون مدة الرئاسة في المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيا، حتى نستطيع التحول السلمي من فكرة تشخيص السلطة إلى فكرة تأسيس السلطة». وأضاف أن «لكل أمة كما قرر رجال الثورة الفرنسية في دستور فرنسا عام 1791، الحق الذي لا يمكن سقوطه بهذه المدة في تغيير الدستور، وكذلك جاء هذا الأمر في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1793، والذي أكد أن الشعب له الحق دائما في أن يغير دستوره وأن جيلا من الأجيال لا يملك أن يخضع لقوانينه الأجيال القادمة». وأكد «بطلان نص المادة 226 وتجردها من أي قيمة قانونية أو سياسية»، وأن الفقيه الدستوري الفرنسي جورج بردوه أكد أن «هذه النصوص التي تحظر التعديل بشكل مطلق ليس لها أي قيمة قانونية، وهذا الرأي أكده كثير من فقهاء الدستور المصريين»، وشدد على أن القيمة الفعلية لهذه النصوص أولا وقبل كل شيء هو مدى اتفاقها وقبولها لدى الرأي الشعبي.