وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"    أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس.. أدنى مستوى منذ 30 يومًا    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب برلماني يقترح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس ل 6 سنوات
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2017

بدأ إسماعيل نصر، النائب البرلماني المُستقل، التواصل مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلاً من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.
وتضمن المقترح، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تعديل المادة «103» من الدستور، التي تشترط تفرغ عضو مجلس النواب، بمنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وتخصيص مكافآت للمتفرغين منهم، ونص المقترح على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين».
فقيه دستوري: لا يوجد ما يمنع ونصوصه ليست «مؤبدة»
وتضمن المقترح، زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 في المادة «140 » التي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وحول حظر تعديل مدة الرئيس في الدستور، قال «نصر»، إن الحظر المُطلق يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تعدل دستورها ليناسب ظروفها فضلاً عن أنه لا يوجد ثمة جزاء حال تعديل الدستور.
وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس من أربع سنوات إلى ستة، ضرورة لأن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، لأن قِصر المدة يجعلها لا تستطيع إنجاز المشروعات القومية طويلة الأمد، لأن اختيار سلطة جديدة، يدفعها إلى بدء مشروعاتها التي تضمنها برنامجها وإهمال السابقة.
المقترح يقصر اختصاص مجلس الدولة على مراجعة قوانين الحكومة ورفع شرط «التفرغ» عن النواب الأكفاء
ويتعلق التعديل الثالث ضمن المقترح، بالمادة 190 من الدستور، التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة، حيث قصر التعديل «اختصاص مجلس الدولة علي مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وليس البرلمان»، فيما كان تنص المادة الحالية على اختصاصه بمراجعة كافة القوانين سواء الواردة من الحكومة أو البرلمان، ونص التعديل على أن: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة وهي أن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي يختص مجلس الدولة بصياغتها ومراجعتها هي التشريعات الحكومية وذلك قبل عرضها على البرلمان، وأكد النائب، أن الوضع الحالي يُعد اعتداءً صارخًا من مجلس الدولة على اختصاص البرلمان بصياغة ومراجعة تشريعاته، فلا توجد أي سابقة دستورية لهذا الأمر في مصر.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور، لأن نصوصه ليست موادًا «مؤبدة» وكلها قابله للتعديل، والدستور نفسه وضع آلية تعديله.
وأشار «فوزى»، إلى أن التعديل إما أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية، أو من خُمس النواب على الأقل، ويلزم لإقراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه على الأقل، ثم استفتاء الشعب عليه، فإن وافق عليه ب«نعم» أصبح نافذًا، والأغلبية المتطلبة للتعديل هي الأغلبية المطلقة لعدد من شارك في الاستفتاء.
وأوضح «فوزي» أن المادة 226 من الدستور، لم تحظر تعديل فترة الرئاسة المُحددة ب4 سنوات، وإنما حظرت زيادة مدد رئيس الجمهورية على «مدتين»، مضيفًا: «بشكل عام، أرى أن الحظر المطلق ليس له معنى، فمثلاً المادة 156 من دستور 1930 كانت تنص على عدم تنقيح الدستور خلال العشر سنوات التالية لإقراره، إلا أنه بعد5 سنوات تم إلغاء الدستور نفسه، والعودة إلى دستور 1923، فالواقع تجاوز أمر الحظر المطلق، لكن لا يوجد ما يمنعه إذا ارتضاه الشعب، كما هو حال الدستور 1958 الفرنسي، الذي يحظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة، والشعب هناك ارتضى هذا الأمر.
وأكد «فوزي»، أنه لا داعى لتعديل الدستور، لمجرد منح النواب استثناءات تسمح لهم بممارسة أعمالهم في فترة وجودهم بالبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.