البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    نائب ترامب: هناك الكثير من انعدام الثقة بين أمريكا وإيران ولا يمكن التغلب عليه بين عشية وضحاها    السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    غارة إسرائيلية على محيط بلدة العباسية جنوبى لبنان    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    حالة الطقس بالإسكندرية.. شبورة مائية على الطرق صباحا وارتفاع درجات الحرارة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    خسائر الجيش الأمريكي من بداية حرب إيران مقتل 13 جنديا وإصابة 399.. فيديو    واشنطن تخفف العقوبات المصرفية على فنزويلا لدعم الاقتصاد وسط احتجاجات    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    القيادة المركزية الأمريكية: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب برلماني يقترح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس ل 6 سنوات
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2017

بدأ إسماعيل نصر، النائب البرلماني المُستقل، التواصل مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلاً من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.
وتضمن المقترح، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تعديل المادة «103» من الدستور، التي تشترط تفرغ عضو مجلس النواب، بمنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وتخصيص مكافآت للمتفرغين منهم، ونص المقترح على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين».
فقيه دستوري: لا يوجد ما يمنع ونصوصه ليست «مؤبدة»
وتضمن المقترح، زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 في المادة «140 » التي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وحول حظر تعديل مدة الرئيس في الدستور، قال «نصر»، إن الحظر المُطلق يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تعدل دستورها ليناسب ظروفها فضلاً عن أنه لا يوجد ثمة جزاء حال تعديل الدستور.
وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس من أربع سنوات إلى ستة، ضرورة لأن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، لأن قِصر المدة يجعلها لا تستطيع إنجاز المشروعات القومية طويلة الأمد، لأن اختيار سلطة جديدة، يدفعها إلى بدء مشروعاتها التي تضمنها برنامجها وإهمال السابقة.
المقترح يقصر اختصاص مجلس الدولة على مراجعة قوانين الحكومة ورفع شرط «التفرغ» عن النواب الأكفاء
ويتعلق التعديل الثالث ضمن المقترح، بالمادة 190 من الدستور، التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة، حيث قصر التعديل «اختصاص مجلس الدولة علي مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وليس البرلمان»، فيما كان تنص المادة الحالية على اختصاصه بمراجعة كافة القوانين سواء الواردة من الحكومة أو البرلمان، ونص التعديل على أن: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة وهي أن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي يختص مجلس الدولة بصياغتها ومراجعتها هي التشريعات الحكومية وذلك قبل عرضها على البرلمان، وأكد النائب، أن الوضع الحالي يُعد اعتداءً صارخًا من مجلس الدولة على اختصاص البرلمان بصياغة ومراجعة تشريعاته، فلا توجد أي سابقة دستورية لهذا الأمر في مصر.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور، لأن نصوصه ليست موادًا «مؤبدة» وكلها قابله للتعديل، والدستور نفسه وضع آلية تعديله.
وأشار «فوزى»، إلى أن التعديل إما أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية، أو من خُمس النواب على الأقل، ويلزم لإقراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه على الأقل، ثم استفتاء الشعب عليه، فإن وافق عليه ب«نعم» أصبح نافذًا، والأغلبية المتطلبة للتعديل هي الأغلبية المطلقة لعدد من شارك في الاستفتاء.
وأوضح «فوزي» أن المادة 226 من الدستور، لم تحظر تعديل فترة الرئاسة المُحددة ب4 سنوات، وإنما حظرت زيادة مدد رئيس الجمهورية على «مدتين»، مضيفًا: «بشكل عام، أرى أن الحظر المطلق ليس له معنى، فمثلاً المادة 156 من دستور 1930 كانت تنص على عدم تنقيح الدستور خلال العشر سنوات التالية لإقراره، إلا أنه بعد5 سنوات تم إلغاء الدستور نفسه، والعودة إلى دستور 1923، فالواقع تجاوز أمر الحظر المطلق، لكن لا يوجد ما يمنعه إذا ارتضاه الشعب، كما هو حال الدستور 1958 الفرنسي، الذي يحظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة، والشعب هناك ارتضى هذا الأمر.
وأكد «فوزي»، أنه لا داعى لتعديل الدستور، لمجرد منح النواب استثناءات تسمح لهم بممارسة أعمالهم في فترة وجودهم بالبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.