الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-10-2025 عالميًا    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    إطلاق نار كثيف والقبض على شخص.. ماذا حدث في سيدني؟    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «القاهرة الدولى للمونودراما» يُسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    عضو صناعة الدواء: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر لعام 2024    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب برلماني يقترح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس ل 6 سنوات
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2017

بدأ إسماعيل نصر، النائب البرلماني المُستقل، التواصل مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلاً من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.
وتضمن المقترح، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تعديل المادة «103» من الدستور، التي تشترط تفرغ عضو مجلس النواب، بمنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وتخصيص مكافآت للمتفرغين منهم، ونص المقترح على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين».
فقيه دستوري: لا يوجد ما يمنع ونصوصه ليست «مؤبدة»
وتضمن المقترح، زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 في المادة «140 » التي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وحول حظر تعديل مدة الرئيس في الدستور، قال «نصر»، إن الحظر المُطلق يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تعدل دستورها ليناسب ظروفها فضلاً عن أنه لا يوجد ثمة جزاء حال تعديل الدستور.
وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس من أربع سنوات إلى ستة، ضرورة لأن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، لأن قِصر المدة يجعلها لا تستطيع إنجاز المشروعات القومية طويلة الأمد، لأن اختيار سلطة جديدة، يدفعها إلى بدء مشروعاتها التي تضمنها برنامجها وإهمال السابقة.
المقترح يقصر اختصاص مجلس الدولة على مراجعة قوانين الحكومة ورفع شرط «التفرغ» عن النواب الأكفاء
ويتعلق التعديل الثالث ضمن المقترح، بالمادة 190 من الدستور، التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة، حيث قصر التعديل «اختصاص مجلس الدولة علي مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وليس البرلمان»، فيما كان تنص المادة الحالية على اختصاصه بمراجعة كافة القوانين سواء الواردة من الحكومة أو البرلمان، ونص التعديل على أن: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة وهي أن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي يختص مجلس الدولة بصياغتها ومراجعتها هي التشريعات الحكومية وذلك قبل عرضها على البرلمان، وأكد النائب، أن الوضع الحالي يُعد اعتداءً صارخًا من مجلس الدولة على اختصاص البرلمان بصياغة ومراجعة تشريعاته، فلا توجد أي سابقة دستورية لهذا الأمر في مصر.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور، لأن نصوصه ليست موادًا «مؤبدة» وكلها قابله للتعديل، والدستور نفسه وضع آلية تعديله.
وأشار «فوزى»، إلى أن التعديل إما أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية، أو من خُمس النواب على الأقل، ويلزم لإقراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه على الأقل، ثم استفتاء الشعب عليه، فإن وافق عليه ب«نعم» أصبح نافذًا، والأغلبية المتطلبة للتعديل هي الأغلبية المطلقة لعدد من شارك في الاستفتاء.
وأوضح «فوزي» أن المادة 226 من الدستور، لم تحظر تعديل فترة الرئاسة المُحددة ب4 سنوات، وإنما حظرت زيادة مدد رئيس الجمهورية على «مدتين»، مضيفًا: «بشكل عام، أرى أن الحظر المطلق ليس له معنى، فمثلاً المادة 156 من دستور 1930 كانت تنص على عدم تنقيح الدستور خلال العشر سنوات التالية لإقراره، إلا أنه بعد5 سنوات تم إلغاء الدستور نفسه، والعودة إلى دستور 1923، فالواقع تجاوز أمر الحظر المطلق، لكن لا يوجد ما يمنعه إذا ارتضاه الشعب، كما هو حال الدستور 1958 الفرنسي، الذي يحظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة، والشعب هناك ارتضى هذا الأمر.
وأكد «فوزي»، أنه لا داعى لتعديل الدستور، لمجرد منح النواب استثناءات تسمح لهم بممارسة أعمالهم في فترة وجودهم بالبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.