شيخ العمود «إلكتروني».. شرح 60 كتاباً على يد كبار العلماء أسبوعياً بالأزهر    افتتاح الملتقى التوظيفي الأول لطلاب جامعة الفيوم    آخر تحديث.. تراجع جديد للدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك    «صديقة الخباز» فى الصعيد.. رُبع مليار دولار استثمارات صينية    كتائب القسام في لبنان تعلن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية    الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة    طلب مفاجئ من محمد صلاح يقلب الموازين داخل ليفربول.. هل تحدث المعجزة؟    إمام عاشور يمازح جماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. ماذا فعل؟    رسميا.. المقاولون يطلب إعادة مباراة سموحة ويستشهد بالقانون وركلة جزاء معلول أمام الزمالك    آخر تطورات الحالة الجوية بالإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدة محافظات    مصري بالكويت يعيد حقيبة بها مليون ونصف جنيه لصاحبها: «أمانة في رقبتي»    تعرف على موعد عزاء المؤلف عصام الشماع    باسم خندقجي.. الأسير الفلسطيني الذى هنأه أبو الغيط بحصوله على «البوكر»    الأربعاء.. قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال على مسرح 23 يوليو بالمحلة    إيرادات الأحد.. فيلم شقو يتصدر شباك التذاكر ب807 آلاف جنيه.. وفاصل من اللحظات اللذيذة ثانيا    خالد الجندي: «اللي بيصلي ويقرأ قرآن بيبان في وجهه» (فيديو)    «الرعاية الصحية»: نتطلع لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بالمرحلة الثانية ل«التأمين الشامل»    رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    لجنة الصلاة الأسقفية تُنظم يومًا للصلاة بمنوف    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة يعزز التعاون بين البلدين    صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الفلسطينيين في غزة    محمد حفظي: تركيزي في الإنتاج أخذني من الكتابة    استعدادًا لامتحانات نهاية العام.. إدارة الصف التعليمية تجتمع مع مديري المرحلة الابتدائية    انطلاق القافلة «السَّابعة» لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة تحت رعاية شيخ الأزهر    إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة    السفير محمد العرابي يتحدث عن عبقرية الدبلوماسية المصرية في تحرير سيناء بجامعة المنوفية    الإصابة قد تظهر بعد سنوات.. طبيب يكشف علاقة كورونا بالقاتل الثاني على مستوى العالم (فيديو)    تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت ابنتها بالتجمع    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    زكاة القمح.. اعرف حكمها ومقدار النصاب فيها    مايا مرسي: برنامج نورة قطع خطوات كبيرة في تغيير حياة الفتيات    بعد انفجار عبوة بطفل.. حكومة غزة: نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    طريقة عمل الكيك اليابانى، من الشيف نيفين عباس    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    حالة وفاة و16 مصاباً. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا    شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنص الدستور .. لا يجوز تعديل مدة رئاسة الجمهورية
نشر في التحرير يوم 12 - 08 - 2017

«أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».. هكذا تحدث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والتى أكد على ضرورة الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور غير المنطقية على حد وصفه، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، وعدم منح رئيس رئيس الجمهورية حق إعفاء أحد من الوزراء الذين عينهم، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب وغيرها من المواد.
وكان رئيس مجلس النواب، قد رد خلال الأشهر الماضية على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق»، خصوصًا أن الدستور يؤكد على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية.
بدوره عاد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ليعلن أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث بعدما أجله، نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، والتي تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي نتيجة للظرف السياسي الذي كانت تمر به البلاد.
وقال نصر الدين، فى تصريح له، إن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع فى ظرف استثنائي وبنوايا حسنة، والمرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية، مشيرًا إلى أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددًا من المواد الجديدة، منها- على سبيل المثال- المادة 147 من الدستور، والتى تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وأشار نصر الدين إلى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، حيث إنه بمقتضاها لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم- وهو رئيس السلطة التنفيذية- من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلًا: «إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟».
وكشف عضو مجلس النواب، عن أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد- على الأقل- وتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها إلى البرلمان، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الأمور خاصة بالدستور، تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور، وأنها ما هي إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولا قد لا تصلُح لحل المشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وتابع: «لا توجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم».
وفى نفس السياق قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنه ليس من الخطأ تعديل الدستور الآن، خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم المتمثلة في 4 سنوات، فهي مدة غير كافية للحكم، أواستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء.
وأرجع عابد، أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي «مجلس الشيوخ» خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدًا أن هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لاتتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.
وتابع: «دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، ويترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض، إلا أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة».
فى المقابل يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لا يملكون تعديل الدستور وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،‬ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب التعديل‪.‬‬ وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة وضعت حظر مطلق على رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب عدم اجراء أى تعديل للنصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور، مشيرًا إلى أن تلك المادة وضعت حظر وقائى على رئيس الجمهورية لتجنب المخاطر نتيجة مخالفة ذلك، لتعارضه مع نص المادة 144، والمادة 139.
وتابع: «أى مخالفة من رئيس الدولة سيعتبر انتهاك لدولة سيادة القانون ودولة المؤسسات والضمانات الدستورية للمواطنين، وفى حالة موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات سيكون بمثابة إنقلاب على الدستور والشعب».
تنص المادة 139 على أن: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به».
وأشار استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك للدعوة للإستفتاء على مطلب تعديل نصوص الدستور المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 157 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.