«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنص الدستور .. لا يجوز تعديل مدة رئاسة الجمهورية
نشر في التحرير يوم 12 - 08 - 2017

«أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».. هكذا تحدث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والتى أكد على ضرورة الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور غير المنطقية على حد وصفه، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، وعدم منح رئيس رئيس الجمهورية حق إعفاء أحد من الوزراء الذين عينهم، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب وغيرها من المواد.
وكان رئيس مجلس النواب، قد رد خلال الأشهر الماضية على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق»، خصوصًا أن الدستور يؤكد على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية.
بدوره عاد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ليعلن أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث بعدما أجله، نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، والتي تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي نتيجة للظرف السياسي الذي كانت تمر به البلاد.
وقال نصر الدين، فى تصريح له، إن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع فى ظرف استثنائي وبنوايا حسنة، والمرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية، مشيرًا إلى أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددًا من المواد الجديدة، منها- على سبيل المثال- المادة 147 من الدستور، والتى تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وأشار نصر الدين إلى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، حيث إنه بمقتضاها لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم- وهو رئيس السلطة التنفيذية- من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلًا: «إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟».
وكشف عضو مجلس النواب، عن أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد- على الأقل- وتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها إلى البرلمان، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الأمور خاصة بالدستور، تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور، وأنها ما هي إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولا قد لا تصلُح لحل المشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وتابع: «لا توجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم».
وفى نفس السياق قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنه ليس من الخطأ تعديل الدستور الآن، خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم المتمثلة في 4 سنوات، فهي مدة غير كافية للحكم، أواستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء.
وأرجع عابد، أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي «مجلس الشيوخ» خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدًا أن هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لاتتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.
وتابع: «دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، ويترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض، إلا أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة».
فى المقابل يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لا يملكون تعديل الدستور وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،‬ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب التعديل‪.‬‬ وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة وضعت حظر مطلق على رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب عدم اجراء أى تعديل للنصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور، مشيرًا إلى أن تلك المادة وضعت حظر وقائى على رئيس الجمهورية لتجنب المخاطر نتيجة مخالفة ذلك، لتعارضه مع نص المادة 144، والمادة 139.
وتابع: «أى مخالفة من رئيس الدولة سيعتبر انتهاك لدولة سيادة القانون ودولة المؤسسات والضمانات الدستورية للمواطنين، وفى حالة موافقة مجلس النواب على تلك التعديلات سيكون بمثابة إنقلاب على الدستور والشعب».
تنص المادة 139 على أن: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به».
وأشار استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك للدعوة للإستفتاء على مطلب تعديل نصوص الدستور المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 157 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.