وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون عن تعديل «الإجراءات الجنائية»: كارثة وتعصف ب«هيبة» الجنايات
نشر في التحرير يوم 02 - 05 - 2017


كتب - عبد الوهاب ربيع
تصاعدت حدة الغضب بين المحامين، بالتزامن مع تطبيق تعديلات قانوني «الإجراءات الجنائية»، رقم 150 لسنة 1950 و«حالات وإجراءات الطعن» أمام محكمة النقض، الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959ودخولهما حيز التنفيذ وأكد محامون وخبراء قانون ل«التحرير» أن التعديلات الجديدة تهدر حقوق الدفاع والمتهمين.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، قال إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، تهدر حقوق المتهم ودفاعه، مؤكدا رفضه لها، معللا السبب أن تعديلات المادة، الخاصة باستدعاء الشهود تنص على أن يتم الاكتفاء فى بعض الحالات بتلاوة نص أقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة، لافتا أن الأمر يختلف كثيرا بين تلاوة المكتوب وبين مناقشة الشهود فى المحكمة، مشيرا بالقول إن هذه المادة بوضعها القديم كانت سببا رئيسيا فى نقض أحكام كثيرة في حالة تضارب أقوال الشهود أو مناقشتهم شفهيا والأمر يختلف بعد تعديلها، بحسب قوله.
وأوضح المحامي أنه بالنسبة للمادة الخاصة بحضور دفاع المتهمين بالتوكيلات أمام محكمة الجنايات فهو تعديل سوف يفقد الجنايات هيبتها مما ترتب عليها أن تصير مع الوقت مثل محكمة جنح، ولا يترتب عليها الردع، لأن الحضور أمام المحكمة يعطى هيبة كبيرة سواء للمتهم أو دفاعه، مشيرا أنه مع التعديل الجديد سوف يقتصر الأمر على المقبوض عليهم، وفى حال اخلاء سبيلهم لن يحضروا وسوف يحضر موكيلهم، مشددا على أن بعض المتهمين المخلى سبيلهم أمام محاكم الجنايات، طالبوا دفاعهم بالاكتفاء بالحضور بالتوكيلات.
وقال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أمرا كارثيا، يعصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة للمتهم، وفقا لقوله، منوها أن التعديل يخل بحق الدفاع ويجعل الأحكام تبنى على مجرد توافر الشبهات لا على توافر الأدلة المادية القاطعة.
وأوضح عبد السلام أنه بالنسبة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بجعل سماع ومناقشة شهود الإثبات أمر جوازيا للمحكمة يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة بعد أن كان وجوبيا، فأنه سيؤدي إلى الإخلال بضمانات المحاكمة الجنائية العادلة للمتهم والمنصوص عليها بالدستور الحالي وكافة الدساتير السابقة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأعتبر المحامي تعديل قانون الكيانات الإرهابيهةوالإدراج على قوائم الكيانات والتحفظ على أموال وممتلكات دون أن يسبق ذلك تحقيقات موسعة عوارا دستوريا، يتعارض مع حق الدفاع وتوفير ضمانة المحاكمة الجنائية العادلة، المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق الدولية.
فيما اتفق علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أن التعديلات الجديدة تهدر حقوق الدفاع، موضحا أن أبرز التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية تتمثل أنه لمحكمة النقض حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين، خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.