كتب - عبد الوهاب ربيع تصاعدت حدة الغضب بين المحامين، بالتزامن مع تطبيق تعديلات قانوني «الإجراءات الجنائية»، رقم 150 لسنة 1950 و«حالات وإجراءات الطعن» أمام محكمة النقض، الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959ودخولهما حيز التنفيذ وأكد محامون وخبراء قانون ل«التحرير» أن التعديلات الجديدة تهدر حقوق الدفاع والمتهمين. الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، قال إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، تهدر حقوق المتهم ودفاعه، مؤكدا رفضه لها، معللا السبب أن تعديلات المادة، الخاصة باستدعاء الشهود تنص على أن يتم الاكتفاء فى بعض الحالات بتلاوة نص أقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة، لافتا أن الأمر يختلف كثيرا بين تلاوة المكتوب وبين مناقشة الشهود فى المحكمة، مشيرا بالقول إن هذه المادة بوضعها القديم كانت سببا رئيسيا فى نقض أحكام كثيرة في حالة تضارب أقوال الشهود أو مناقشتهم شفهيا والأمر يختلف بعد تعديلها، بحسب قوله. وأوضح المحامي أنه بالنسبة للمادة الخاصة بحضور دفاع المتهمين بالتوكيلات أمام محكمة الجنايات فهو تعديل سوف يفقد الجنايات هيبتها مما ترتب عليها أن تصير مع الوقت مثل محكمة جنح، ولا يترتب عليها الردع، لأن الحضور أمام المحكمة يعطى هيبة كبيرة سواء للمتهم أو دفاعه، مشيرا أنه مع التعديل الجديد سوف يقتصر الأمر على المقبوض عليهم، وفى حال اخلاء سبيلهم لن يحضروا وسوف يحضر موكيلهم، مشددا على أن بعض المتهمين المخلى سبيلهم أمام محاكم الجنايات، طالبوا دفاعهم بالاكتفاء بالحضور بالتوكيلات. وقال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أمرا كارثيا، يعصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة للمتهم، وفقا لقوله، منوها أن التعديل يخل بحق الدفاع ويجعل الأحكام تبنى على مجرد توافر الشبهات لا على توافر الأدلة المادية القاطعة. وأوضح عبد السلام أنه بالنسبة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بجعل سماع ومناقشة شهود الإثبات أمر جوازيا للمحكمة يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة بعد أن كان وجوبيا، فأنه سيؤدي إلى الإخلال بضمانات المحاكمة الجنائية العادلة للمتهم والمنصوص عليها بالدستور الحالي وكافة الدساتير السابقة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأعتبر المحامي تعديل قانون الكيانات الإرهابيهةوالإدراج على قوائم الكيانات والتحفظ على أموال وممتلكات دون أن يسبق ذلك تحقيقات موسعة عوارا دستوريا، يتعارض مع حق الدفاع وتوفير ضمانة المحاكمة الجنائية العادلة، المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق الدولية. فيما اتفق علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أن التعديلات الجديدة تهدر حقوق الدفاع، موضحا أن أبرز التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية تتمثل أنه لمحكمة النقض حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين، خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات.