العقيد أحمد محمد عاشور يحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني حول استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي    وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط    سعر الريال السعودي في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع    جيش الاحتلال يتبنى هجوم اللاذقية ويزعم أسباب القصف    مفاجأة، الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات مختلفة في قنا    المحامي محمد حمودة عن وفاة أحمد الدجوي: ده مش بحبح وسوكة اللي نفذوها    أحمد السقا يتابع مونتاج فيلم "أحمد وأحمد" بعد عودته من دبي    ولادة قيصرية ل سيدة مصابة بالإيدز بقنا، والمحافظة تكشف التفاصيل    محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    هل تلقت تعويضا؟.. ريهام سعيد تكشف كواليس الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    العشر من ذى الحجة    العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 3 أحياء بمدينة الخارجة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون عن تعديل «الإجراءات الجنائية»: كارثة وتعصف ب«هيبة» الجنايات
نشر في التحرير يوم 02 - 05 - 2017


كتب - عبد الوهاب ربيع
تصاعدت حدة الغضب بين المحامين، بالتزامن مع تطبيق تعديلات قانوني «الإجراءات الجنائية»، رقم 150 لسنة 1950 و«حالات وإجراءات الطعن» أمام محكمة النقض، الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959ودخولهما حيز التنفيذ وأكد محامون وخبراء قانون ل«التحرير» أن التعديلات الجديدة تهدر حقوق الدفاع والمتهمين.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، قال إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، تهدر حقوق المتهم ودفاعه، مؤكدا رفضه لها، معللا السبب أن تعديلات المادة، الخاصة باستدعاء الشهود تنص على أن يتم الاكتفاء فى بعض الحالات بتلاوة نص أقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة، لافتا أن الأمر يختلف كثيرا بين تلاوة المكتوب وبين مناقشة الشهود فى المحكمة، مشيرا بالقول إن هذه المادة بوضعها القديم كانت سببا رئيسيا فى نقض أحكام كثيرة في حالة تضارب أقوال الشهود أو مناقشتهم شفهيا والأمر يختلف بعد تعديلها، بحسب قوله.
وأوضح المحامي أنه بالنسبة للمادة الخاصة بحضور دفاع المتهمين بالتوكيلات أمام محكمة الجنايات فهو تعديل سوف يفقد الجنايات هيبتها مما ترتب عليها أن تصير مع الوقت مثل محكمة جنح، ولا يترتب عليها الردع، لأن الحضور أمام المحكمة يعطى هيبة كبيرة سواء للمتهم أو دفاعه، مشيرا أنه مع التعديل الجديد سوف يقتصر الأمر على المقبوض عليهم، وفى حال اخلاء سبيلهم لن يحضروا وسوف يحضر موكيلهم، مشددا على أن بعض المتهمين المخلى سبيلهم أمام محاكم الجنايات، طالبوا دفاعهم بالاكتفاء بالحضور بالتوكيلات.
وقال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أمرا كارثيا، يعصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة للمتهم، وفقا لقوله، منوها أن التعديل يخل بحق الدفاع ويجعل الأحكام تبنى على مجرد توافر الشبهات لا على توافر الأدلة المادية القاطعة.
وأوضح عبد السلام أنه بالنسبة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بجعل سماع ومناقشة شهود الإثبات أمر جوازيا للمحكمة يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة بعد أن كان وجوبيا، فأنه سيؤدي إلى الإخلال بضمانات المحاكمة الجنائية العادلة للمتهم والمنصوص عليها بالدستور الحالي وكافة الدساتير السابقة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأعتبر المحامي تعديل قانون الكيانات الإرهابيهةوالإدراج على قوائم الكيانات والتحفظ على أموال وممتلكات دون أن يسبق ذلك تحقيقات موسعة عوارا دستوريا، يتعارض مع حق الدفاع وتوفير ضمانة المحاكمة الجنائية العادلة، المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق الدولية.
فيما اتفق علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أن التعديلات الجديدة تهدر حقوق الدفاع، موضحا أن أبرز التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية تتمثل أنه لمحكمة النقض حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين، خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.