أصدرت هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود رسلان، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري. تبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا وهى - بحسب الأصل - محكمة طعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسب أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها استثناءً من القاعدة العامة. أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - كمحكمة أول درجة - للاختصاص عملًا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات. كان عكاشة اختصم في الطعن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، وذكر أنه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوًا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين أمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.