دمياط - سميرة حسن حصلت "التحرير" على أقوال الشهود في حادث غرق مركب رشيد البحيري، إذ أكدوا في تحقيقات النيابة عدم مد الترخيص لأي مركب سوى في حالات الضرورة، حينما يكون المركب مثلا خارج الحدود الإقليمية، ونفوا أقوال المتهم الأول بعدم وجود ضرورة لمد الترخيص للمركب محل التحقيق، وأنه كان يتعين استخراج ترخيص ملاحي جديد. جاءت أقوال الشهود، بداية بسؤال "ي. ش" أمين خزينة وحدة تفتيش بحري بدمياط، الذي أقر بأنه المختص باستخراج القائم 33ع ح الخاصة بسداد الرسوم المقررة لاستخراج التراخيص للوحدات البحرية بتفتيش بحري دمياط. وأوضح أن القسيمة رقم 2304630، لا تخص سداد الرسوم الخاصة بترخيص مركب "الرزق بإذن الله" وأرجع إثبات رقم هذه القسيمة على الترخيص الملاحى المنسوب صدوره زورا للمركب محل التحقيق بأنه أن يكون أحد وكلاء ملاك السفن قد حصل على رقم مسلسل القسمة وأثبته بطلب الترخيص وقدم أصل دفتر 113 تفتيش بحرى وكشف الإيراد المحصل تأييداً لصحة أقواله. وبسؤال" ح. ب"، مدير عام الشؤون الفنية بالتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أقر بأنه يختص بالإشراف على متابعة خطوات استخراج أي وثيقة تصدر من التفتيش البحري أو من أحد فروعه، ومن ذلك التراخيص الملاحية أو شهادات الصلاحية أو أي مكانيات لجهات خارجية. وأوضح أنه يتم منح كل سفينة صيد مصرية ترخيصا للعمل بالصيد فى نطاق المياه الإقليمية وأنه أحياناً يتم الترخيص لها بالصيد خارج المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن مدة الترخيص الممنوح لسفن الصيد هى عام من تاريخ بدء العمل بالترخيص وأنه لا يتم استصدار مد للترخيص إلا فى حالات الضرورة حينما تكون السفينة خارج الحدود الإقليمية وتطلب العودة ويتم المد على الشهادات المنتهية والترخيص الملاحى لحين العودة والوصول لأول ميناء بمصر. وبمواجهته بما قرره "ع. ا"، المتهم الأول بتحقيقات النيابة، أفاد بأن ما قرره المذكور غير صحيح حيث أنه لم تكن هناك حالة ضرورة تستوجب مد الترخيص الصادر للسفينة محل التحقيق لمدة شهر وأنه كان يتعين استخراج ترخيص ملاحي جديد للسفينة محل التحقيق وليس استخراج تصريح بمد فترة الترخيص لمدة شهر. وأضاف أنه لا توجد إجراءات محددة توجب على مديري التفتيش البحري بالهيئة أو الوحدات التابعة لها إخطار الجهات الأمنية لإيقاف الترخيص لبعض الوحدات البحرية. وأشار إلى أن الترخيص الممنوح للمركب محل التحقيق يسمح لها بالتواجد في أي مكان بالسواحل المصرية وغير مصرح لها بالخروج خارج المياه الإقليمية المصرية. وقال إن دور الهيئة ينتهى بمجرد إصدار الترخيص الملاحى لسفن الصيد على السواحل المصرية وينعقد الاختصاص بالتفتيش على هذه السفن لنقاط حرس الحدود المتواجدة بالسواحل المصرية حيث تمر هذه المركب على تلك النقاط والحصول منها على تصريح للخروج ويتعين على نقاط حرس الحدود التحقق فيها إذا كانت المركب تحمل ترخيصا من عدمه. وأكد أن الهيئة يقتصر دورها على المعاينة فقط حال إصدار الترخيص وتقرير الصلاحية الفنية للسفينة أو المركب. وأوضحت التحقيقات أن آخر ترخيص ملاحى لمركب الصيد محل التحقيق والمسماه "الرزق بإذن الله" ينتهى فى 30_3_2016 وأنه تم استصدار مد لهذا الترخيص من تفتيش بحرى دمياط بناء على طلب وكيل المالك ينتهى فى 12_5_2016 وبهذا يكون المركب المذكور قد أبحرت دون ترخيص ملاحى بعد التاريخ المشار إليه بالمخالفة لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 232 لسنة 89 بشأن سلامة السفن فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الترخيص المقدم من مالك المركب لحرس الحدود بدمياط والمتضمن أن تاريخ انتهاؤه11_11_2016 لم يصدر عن تفتيش بحرى دمياط تأسيسا على ما تبين من أن رقم قسيمة سداد الرسوم الثابت أعلى الترخيص المذكور وهو 304630 بتاريخ 12_5_2016 يخص سفينة أجنبية وأن هذا الترخيص مزور صلبا وتوقيعا وعلى نحو ماتأيد بالاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية +رقم 1414 فى 24_9_2016.\ وأفادت التحقيقات بقيام المتهم الثانى " ر. س" الكاتب بوحدة التفتيش البحرى بدمياط التابعة للهيئة المصرية للسلام البحرى، باستصدار مدا للترخيص الملاحى للمركب محل التحقيق بتاريخ 12_4_2016 لمدة شهر وبتاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب مد الترخيص محل التحقيق 13_4_2016 الأمر الذى يثير شبهة التواطؤ مع أصحاب الشأن فذلك ثابت فى حقه باعترافه بالتحقيقات وبالاطلاع على تقرير لجنة الفحص المشكلة بالقرار رقم 1414 فى 24_9_2016 وبالمستندات المرفقة الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً تأديبيا يسوغ إحالته للمحاكمة التأديبية. وأشارت التحقيقات إلى قيام "ر. س" المتهم الثانى باستصدار مد لترخيص المركب محل التحقيق لمدة شهر بتاريخ 12_4_2016 حال عدم توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقا للمعمول بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، فذلك ثابت فى حقه بشهادة ح. ب مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة المذكورة أنه لم تكن هنالك حالة ضرورة تستوجب استصدار مد لترخيص المركب المذكور لمدة شهر وأنه كان متعينا استصدار ترخيص جديد للمركب بعد انتهاء مدة الترخيص السابق فى 30_3_2016 وبإعتراف المخالف بإستصدار مد الترخيص المذكور وبالإطلاع على تقرير لجنة الفحص وبشهادة أعضائها بالتحقيقات الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً تأديبيا يسوغ إحالته للمحاكمة التأديبية. ونوهت النيابة فى تحقيقاتها بعدم قيام المتهم الثانى بمراعاة الدقة الواجبة فى قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية تفتيش بحرى بدمياط عهدته اعتبارا من 3_1_2016 وبما ترتب عليه عدم الوقوف على مدى صحة طلبات التراخيص الملاحية الممنوحة للوحدات المذكورة فذلك ثابت فى حقه بإعترافه وشهادة أعضاء لجنة الفحص وبالإطلاع على تقرير لجنة الفحص وبما يشكل فى حقه إثما تأديبيا يسوغ إحالته للمحاكمة التأديبية ولا ينال من ذلك ما دفع به من ضغط العمل عليه إذ أن ذلك لا يعد عذرا معفيا من العقاب وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. وأسندت النيابة للمتهم الأول "ع. ا"، تهمة عدم إحكام رقابته وإشرافه على أعمال ر. س الكاتب بوحدة التفتيش البحرى وبما ترتب عليه ترديه في المخالفات محل التحقيق فضلا عن اعتماده مد الترخيص محل التحقيق رغم ما شابه من مخالفات فذلك ثابت فى حقه على ما تأيد بالاطلاع على تقرير لجنة الفحص بالاطلاع على المستندات المرفقة والذي يستدعي إحالته للمحاكمة التأديبية. كما أسندت للمتهم الأول "ع. ا" تهمة عدم اتخاذه إجراءات حيال إنتهاء مدة الترخيص الملاحى للمركب محل التحقيق فى 30_3_2016 فضلاً عن عدم اخطاره الجهات الأمنية المنوط بها بالتفتيش على المراكب والسفن وبما ترتب عليه إبحار هذه المركب بترخيص مزور فى تاريخ وقوع الحادث محل التحقيق دون اكتشاف هذا، فذلك ثابت فى حقه بإعترافه بعدم اتخاذ ثمة إجراء حيال الأمر الذى إحالته للمحاكمة التأديبية ولاينال من ذلك ما دفع به من أن التعليمات لم تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال انتهاء مدة الترخيص فمردود على ذلك بأنه كان متعينا على المخالف مراجعة التراخيص الملاحية الصادرة عن وحدة التفتيش البحرى بدمياط والوقوف على التراخيص المنتهية واتخاذ الإجراء الواجب حيال ذلك وهذا من مقتضيات وظيفته وبما يستدعي إحالته للمحاكمة التأديبية. وتبين من التحقيقات انعدام التنسيق والربط بين الجهة المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للسفن والمراكب والجهة المنوط بها التفتيش على هذه السفن حال إبحارها، وهى حرس الحدود وبما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق فى تاريخ وقوع الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص ملاحى مزور دون اكتشاف ذلك الأمر الذى توصى معه النيابة جهة الإدارة بإجراء التنسيق والربط بين جهة إصدار التراخيص الملاحية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش والرقابة على السفن حال إبحارها وأن يتم إخطار الجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على المراكب والسفن بالتراخيص الصادرة لكل وحدة بحرية وتاريخ إنتهائها مع التوصية بتشديد الرقابة على السواحل والمنافذ البحرية بمعرفة الجهات الأمنية المختصة وقوات حرس الحدود تلافيا لحدوث حوادث آخرى.