كتب -أحمد جاد: رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بأغلبية ٢١ صوتًا مقابل ٦ أصوات، مشروعي القانونين المقدمين من النائبة نادية هنري، والنائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام. وطالب مشروع القانون باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام». وينص القانون على "يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض صور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى". ومن جانبه، طالب النائب علاء عبد المنعم تأييد مشروعي القانونين، رافضا تقرير الحكومة الذي رفضهما، مشيرا إلى أن حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقا للدستور، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور. وقال محمد صلاح خليفة: «أرفض مشروعي القانونين وأطالب بالإبقاء على النص كما هو، ولا يصح أن يكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض، وعندما راجعت أعمال لجنة الخمسين وجدت أنهم أقروا بحرية "مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام" للإبداع الأدبي والفني والفكري، مشيرا إلى أن المشروعين تعدا على الأحكام الواردة بالمادة ٦٧».