وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    نطور في المطور بمناهجنا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تواجه اتهامًا باستغلال الأطفال ومحرر ضدها 300 قضية.. 16 معلومة عن لعبة «روبلوكس»    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن حق النيابة الإدارية المهضوم عمر طاهر
نشر في التحرير يوم 29 - 10 - 2013

خناقة مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتى تعتبر واحدة من أهم خناقات لجنة الخمسين، كان الواحد بحاجة إلى الاستماع إلى وجهة نظر النيابة الإدارية بعد أن امتلأت الشاشات بأعضاء مجلس الدولة فقط، يعبّرون عن وجهة نظرهم، ومن حسن حظى أنِ اتَّضحت الصورة بالنسبة إلىَّ فى رسالة سيادة المستشار إسلام حسن، بالنيابة الإدارية، والتى شرحت بالتفصيل طبيعة الخلاف.
يقول المستشار إسلام حسن:
«إصلاح المرافق العامة وإعادة الانضباط الوظيفى إليها، والقضاء على الإهمال الوظيفى، أهداف يجب تحقيقها اليوم قبل الغد.
من أجل ذلك اتجهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إلى التفكير فى إنشاء جهة قضائية جديدة مختصة بالقضاء التأديبى فقط، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه.
ونظرًا لأهمية الموضوع، وحاجة البلد إليه، كان من المفترض أن تتم مناقشته فى جوٍّ من الموضوعية والتجرد، بعيدًا عن التعصب، والانفعال، الذى وصل إلى حد تهديد لجنة الخمسين بأنه إذا لم يُلْغَ النصُّ المقترح، فإن خريطة الطريق بأكملها ستتعثر، ولن يرى الدستور النور.
بنى المعترضون اعتراضهم، على أساس أن مجلس الدولة يختص حاليا بالمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يجوز أن يسلب منه هذا الاختصاص، ويسند إلى جهة قضائية جديدة، وقد نسى هؤلاء أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة، إذ إن ذلك ما فعله قضاة مصر الأوائل، فى منتصف القرن الماضى، عندما لم يرفضوا تطوير القضاء، رغم مساسه باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها، فلم يعترضوا على إنشاء مجلس الدولة الذى تولى المنازعات بين الإدارة والأفراد، والتى كان يفصل فيها القضاء العادى الذى كان ينظر كل الدعاوى المدنية والإدارية، كما باشر المجلس أيضا اختصاصات الفتوى والتشريع التى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة منذ إنشائها عام 1876.
الحقيقة التى يجب أن يعلمها الشعب هى أن إنشاء جهة القضاء التأديبى، لا يمس اختصاص مجلس الدولة فى نظر طعون الموظفين على قرارات الجزاء، فذلك اختصاص لمجلس الدولة لا ينازعه أحد فيه، إنما ستتولى الجهة القضائية الجديدة نظر الدعاوى التأديبية المتهم فيها الموظف العام بارتكاب جرائم لتوقيع العقوبة التأديبية عليه.
إن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية، والنيابة الإدارية باعتبارهما كيانًا واحدًا، يحقق المصلحة العامة المتمثلة فى القضاء على بطء التقاضى، إذ سيؤدى التعديل المرتقب إلى زيادة عدد دوائر المحاكم التأديبية بما يقضى على تأخر الحكم فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة، رغم أن القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فيها، وهو ما لا يحدث على الإطلاق، إذ لا توجد دعوى تأديبية فى مصر يفصل فيها فى غضون شهرين، والسبب المباشر فى ذلك قلة عدد قضاة مجلس الدولة الذين لا يتجاوز عددهم 2000 عضو، والمثقلين بأعباء الفصل فى ملايين المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى قضايا الضرائب وأعمال الفتوى ومراجعة التشريعات وأعمال هيئة مفوضى الدولة.
إن الحقيقة التى لا يمكن إغفالها تقول إن المحاكم التأديبية عند إنشائها لأول مرة فى مصر عام 1958 كان أمام المشرع قانون مجلس الدولة وقتذاك رقم 112 لسنة 1946، ولكنه لم ينص على هذه المحاكم فى هذا القانون، وإنما اختار بدلًا منه إصدار قانون جديد مستقل برقم 117 لسنة 1958 سماه قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، وقام بتسمية الهيئة الوليدة بالنيابة الإدارية، نظرًا لأنها تماثل فى طبيعة عملها عمل النيابة العامة، فهى سلطة التحقيق والادعاء التأديبى، وأطلق المشرع على الوظائف القضائية بها ذات مسمى الوظائف القضائية بالنيابة العامة مثل وكيل نيابة ورئيس نيابة ومساعد ومعاون نيابة، ومن هنا يكون من المنطقى تماما أن يتاح لأعضائها ما يتاح لأعضاء النيابة العامة، وذلك بالتبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية، وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء الجنائى، والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى، إذ لا توجد نيابة فى مصر لا يُنقل أعضاؤها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ، لا يوجد أى مبرر موضوعى لاستمراره.
والدليل على ما نقول أن المشرع بعد إنشاء المحاكم التأديبية، عدّل قانون مجلس الدولة عدة مرات بالقوانين أرقام 55 لسنة 59، 31 لسنة 63، 44 لسنة 64، إلا أنه تعمد عدم النص على المحاكم التأديبية به، وتركها كما هى فى قانون النيابة الإدارية، وهو ما يقطع بما (وَقَرَ) فى عقيدة المشرع ويقينه من وجود ارتباط عضوى ومنطقى وحتمى بين النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
المصلحة العامة تقتضى جمع شتات التحقيق التأديبى والفصل فى الدعاوى التأديبية تحت مظلة جهة قضائية واحدة، على غِرار القضاء الجنائى، والعسكرى، بالإضافة إلى أن أعضاء النيابة الإدارية متخصصون فى التحقيق التأديبى وحده، ومن ثم يتمتعون بخبرة كبيرة تمكنهم من الفصل فى الدعاوى التأديبية وتحقيق العدالة الناجزة، التى تعد من سمات التأديب الذى يقتضى سرعة البت فى المسؤوليات التأديبية وتوقيع الجزاء حتى يؤتى ثماره فى تحقيق الردع المطلوب، لمكافحة الفساد والإهمال الوظيفى وحماية المال العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.