رحب صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحافة والإعلام، خلال اجتماع المجلس، اليوم، موضحًا أن الموافقة على هذا القانون ستعمل على إنهاء الأوضاع المؤقتة، وتشكيل الهيئات التى نص عليها الدستور، وهما الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وأوضح عيسى فى تصريحات ل"التحرير"، أن القانون أرسلته الجماعة الصحفية إلى مجلس الوزراء منذ 3 أسابيع، بعد أن جرى حوله العديد من المشاورات والمناقشات مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ثم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، فضلا عن المفاوضات التى أجرتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وزارة التخطيط الحالى الدكتور أشرف العربى وممثلى وزارة العدل وعدد من المسئولين بالحكومة الحالية، قائلا "أتمنى أن يكون مشروع القانون خرج من يد الحكومة مثلما توافقت عليه الجماعة الصحفية". وأضاف، أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، هو أحد مشروعات القوانين، التى تقدمت بها الجماعة الصحفية، موضحًا أنه يشمل حقوق الصحفيين وواجباتهم وضمانات محاكمتهم وطريقة إصدار الصحف عبر الإخطار وطريقة تنفيذ القنوات الفضائية والصحف الإلكترونية، ويشمل أيضًا الفصل الخاص بالصحف القومية والفصل الخاص بالإعلام المرئى المملوك للدولة، ثم 3 أبواب لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأشار، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لا يزال قائمًا، ولم يتم إلغاؤه حتى اللحظة الراهنة، مستطردًا "المجلس سينتهى دوره بمجرد إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية وصدورها رسميًا" وأضاف عيسى، أن القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحريات، الذى تقدمت به الجماعة الصحفية، لا يزال محور اعتراض من قبل وزارة العدل، حيث توقفت المفاوضات بين الجماعة الصحفية ووزارة العدل بعد اعتراض ممثل الوزارة على مشروع القانون الذى تقدم به الصحفيون، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة القانون الجنائى، لكى توازن بين النص الموجود فى الدستور الخاص بإلغاء العقوبات وبين مواد قانون العقوبات خلال الفترة التى ينظر فيها مجلس الوزراء القانون حتى يذهب القانونين معًا إلى مجلس النواب، لكن هذه اللجنة لم يتم تشكيلها، وما زال مشروع القانون طور المناقشات فى مجلس الوزراء. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن القانون الثانى الخاص بالعقوبات السالبة للحريات، لا يزال طور المناقشة والتفاوض مع وزارة التخطيط ومندوبى وزارة العدل ومجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلى اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام، مضيفا أن هناك قانونًا آخر تم إعداده وإرساله للحكومة، وهو قانون نقابة الإعلاميين وجاهز منذ سنة للتطبيق، والمفترض أن يتم إحالته إلى مجلس النواب، وحسب إجراءات استصدار القانون، يذهبان إلى مجلس الدولة، ثم يعود إلى مجلس الوزراء، لمراجعة ما أدخله مجلس الدولة من تشريعات، ثم إحالته إلى البرلمان، وسيقدم المشروع باسم الحكومة، واعتباره مشروعًا تتقدم به الحكومة ووافق عليه الصحفيون. وكانت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، قد عقدت نحو 150 جلسة على مدار نحو عام ونصف وقرابة، لإنهاء مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وتضمن مشروع القانون الذى أرسلته لجنة الخمسين للحكومة، 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الإعلاميين، والثانى عن ملكيات الصحف، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن شروط اختيار رؤساء التحرير والمسؤولين والسادس عن الهيئات التنظيمية الجديدة، كما تضمن النص على إلغاء عقوبات جرائم النشر والتعبير عن كل المواطنين، ولأول مرة ستكون مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمنتخبين، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما تضمن مشروع القانون النص على عقوبات تأديبية لمن يخالف القانون. ويتضمن مشروع القانون 197 مادة فى سبعة أبواب، الذى يتضمن أكثر من عشر مواد انتقالية. ومن بين هذه المواد الانتقالية مادة تقضى بأن يستمر المجلس الأعلى للصحافة فى أداء مهام عمله بعد تقرير القانون ولحين تشكيل الهيئات الثلاث، وأن يستمر المجلس بتشكيله الحالى لحين صدور التشريعات الصحفية، ويؤدى عمله طبقا للقانون الصادر السنة قبل الماضية. وجاء فى مادة أخرى أنه إذا انتهت مدة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، يقوم المجلس الأعلى للصحافة بتكليف بدل منهم للقيام بأعمال من سبقوهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وبالنسبة إلى أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الحاليين فى المؤسسات الصحفية القومية، تقرر فى المواد الانتقالية أن يستمروا فى أداء عملهم لحين إجراء انتخابات فى غضون عام من إصدار القانون، وأن تجرى الانتخابات طبقًا لما نص عليه القانون الجديد. وجاء فى مادة انتقالية أخرى أن "تُخصص أرباح المؤسسات الصحفية بواقع 45 بالمائة للعاملين فى المؤسسات، و45 بالمائة للاستثمارات، و10 فى المائة للهيئة الوطنية للصحافة". وحسب آراء أغلب أعضاء لجنة الخمسين، يدور مشروع القانون حول 3 أمور، الأول الحفاظ على الدولة وأمنها القومى، والثانى حق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات لتوفيرها للمواطن، والثالث حق المواطن فى حماية سمعة المواطنين من التشهير والحق فى حماية الآداب العامة. ويهتم مشروع القانون الجديد بالتوازن بين هذه الحقوق الثلاثة من خلال مجموعة من المبادئ، أولها: أن حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الإعلامى وهو ما يستوجب من كل الصحف التداول الحر للمعلومات وعدم حجبها دون قيود، فى إطار القانون، والأمر الثانى أن هذا القانون جاء تفسيرًا لنصوص الدستور الجديد على أسس من الحرية والاستقلالية والتعدد والتنوع وتنفيذ آليات الشفافية والمسؤولية، وثالثا تأكيد حق المواطن فى الممارسات المهنية وتعزيز الأداء المهنى للصحفيين والإعلاميين. وكذلك يتضمن تفعيل آليات وقواعد الحكم الرشيد فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم والتمويل والمشاركة والعدالة واللياقة والفاعلية، وخامسًا تمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها ودعم قدرتها على أداء دورها، وسادسًا تعزيز الشخصية المصرية ودوره فى احترام الحياة الخاصة، وسابعًا: عدم التمييز بين المواطنين وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الدعوة لإهانتها، وثامنًا: التزام الصحفى والإعلامى بالتعامل بشفافية مع الأخبار ومصادرها مهما كانت النتائج والحرص على التفاصيل، وتاسعًا احترام قواعد المهنة المتعلقة بتصويب الأخطاء واحترام حقوق الملكية، وعاشرًا: التحقق من المعلومة وتجنب الاحتكار الإعلامى وتوسيع المجال الإعلامى لتشكيل رأى عام حر يشترك فى صياغته مواطنين أحرار". وتعد الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على تنظيم الإعلام المسوع والمرئى المملوك للدولة، وتؤول إليها الهيئات الحكومية مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتشكل من 13 عضوًا، من بينهم 3 يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضاء النقابة، ومدتها ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة. بينما يتضمن مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر فى مادته الأولى، إلغاء العقوبات السالبة للحرية التى ترتكب فى جرائم النشر وتكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى 1000 جنيه، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على التمييز بين المواطنين يحدد عقوبتها القانون، فضلا عن أن المادة الثانية تتعلق بإلغاء المادة 102 و102 مكرر و179 و181 و182 و184 من قانون العقوبات والمادة 10 الخاصة بإنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى المواد تعاقب على الإهانة والتحريض بمجموعة عقوبات تتعلق بالكراهية والازدراء طبقا لما نص عليه الدستور.