واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تراجع الذهب العالمي في ظل جمود محادثات السلام بين أمريكا وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    تشارلز الثالث يدعو إلى وحدة الناتو من منبر الكونجرس الأمريكي    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص المسودة النهائية لقانوني الصحافة والإعلام
نشر في البوابة يوم 18 - 05 - 2015

تلقت نقابة الصحفيين المسودة شبه النهائية لمشروعي قانوني تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر لإبداء الرأي والمناقشة، وهى:
* الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936.
* الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وتشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة" حسين عبدالرازق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" حسن عماد ماكوي "أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وعلي عبدالرحمن "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام". ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين. ونور فرحات. وعصام الإسلامبولي. واختير صلاح عيسى مقررًا لها.
رأي مقرر اللجنة تنظيمًا لأعمالها. أن يتولي بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. استنادًا إلى القوانين القائمة بالفعل، واستنادًا إلى هذه المسودة التي استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع. ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة انطلاقًا من مفاهيم أساسية هي:
* أولًا: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام. ينطبق عليهما معًا. ويوحد القوانين التي تنظمهما. ويحل محل القوانين القائمة الآن. ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور.
* ثانيًا: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة. ومع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب.
* ثالثًا: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم. وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة.
أسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات. انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015 وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها "دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي" لمراجعة الصياغة القانونية لها.
ويقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة. وسبعة أبواب. تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام.
وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما. استنادًا إلى مواد الدستور وهذه الأبواب السبعة هي:
* الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها. والباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية "العامة" ويضم ثلاثة فصول هي: "الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير".
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة. والباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام.
والباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
الصحافة والإعلام
وتتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المباديء الجديدة التالية التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو إضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها.
* امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية. بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين. يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف.
* تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة وحصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة وتنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوي التأديب وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائن النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام "مادة 38 مكرر "1"".
محكمة النقض
* إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة. تتولي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة وإقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.
ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات "20 لسنة 1936" في مشروع القانون وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك.
* عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أول الأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو تعصب جهوي "مادة 51".
من ناحية أخرى تعقد لجنة الخمسين اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس ورئيس الوزراء.
من جانبها قررت اللجنة التنسيقية تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع. وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم. لمراجعة هذه المشروعات لحذف المتكرر فيها. وإزالة التناقض بين موادها. واستكمال ما قد ينقصها من مواد. تطبيقًا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية وإعداد مسودة قانونين.
كانت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية قد انتهت من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتلقي النقيب يحيي قلاش نقيب الصحفيين صورة منها للمناقشة وإبداء الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.