بعد صعود تاريخي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات    المتحدث العسكري الباكستاني: أسقطنا طائرات هندية أثناء وجودها في المجال الجوي    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة ماذا حدث في علاقته مع حسام غالي    لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قانون الإيجار القديم .. جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين (تفاصيل)    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    مسئولون أمنيون باكستانيون: الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في 3 مواقع    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    الجيش الباكستاني: ردّنا على الهند قيد التحضير وسيكون حازمًا وشاملًا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص المسودة النهائية لقانوني الصحافة والإعلام
نشر في البوابة يوم 18 - 05 - 2015

تلقت نقابة الصحفيين المسودة شبه النهائية لمشروعي قانوني تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر لإبداء الرأي والمناقشة، وهى:
* الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936.
* الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وتشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة" حسين عبدالرازق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" حسن عماد ماكوي "أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وعلي عبدالرحمن "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام". ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين. ونور فرحات. وعصام الإسلامبولي. واختير صلاح عيسى مقررًا لها.
رأي مقرر اللجنة تنظيمًا لأعمالها. أن يتولي بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. استنادًا إلى القوانين القائمة بالفعل، واستنادًا إلى هذه المسودة التي استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع. ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة انطلاقًا من مفاهيم أساسية هي:
* أولًا: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام. ينطبق عليهما معًا. ويوحد القوانين التي تنظمهما. ويحل محل القوانين القائمة الآن. ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور.
* ثانيًا: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة. ومع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب.
* ثالثًا: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم. وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة.
أسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات. انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015 وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها "دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي" لمراجعة الصياغة القانونية لها.
ويقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة. وسبعة أبواب. تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام.
وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما. استنادًا إلى مواد الدستور وهذه الأبواب السبعة هي:
* الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها. والباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية "العامة" ويضم ثلاثة فصول هي: "الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير".
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة. والباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام.
والباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
الصحافة والإعلام
وتتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المباديء الجديدة التالية التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو إضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها.
* امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية. بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين. يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف.
* تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة وحصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة وتنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوي التأديب وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائن النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام "مادة 38 مكرر "1"".
محكمة النقض
* إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة. تتولي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة وإقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.
ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات "20 لسنة 1936" في مشروع القانون وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك.
* عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أول الأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو تعصب جهوي "مادة 51".
من ناحية أخرى تعقد لجنة الخمسين اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس ورئيس الوزراء.
من جانبها قررت اللجنة التنسيقية تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع. وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم. لمراجعة هذه المشروعات لحذف المتكرر فيها. وإزالة التناقض بين موادها. واستكمال ما قد ينقصها من مواد. تطبيقًا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية وإعداد مسودة قانونين.
كانت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية قد انتهت من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتلقي النقيب يحيي قلاش نقيب الصحفيين صورة منها للمناقشة وإبداء الرأي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.