كتب - هشام شعبان في مثل هذا اليوم 14 مايو عام 1981 ألغى الرئيس الراحل أنور السادات العمل بقانون الطوارئ، الذي بدأ العمل به أثناء حرب 1967.. تاريخ الطوارئ في مصر تم سن قانون الطوارئ في مصر - قانون رقم 162 لسنة 1958 - وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م، وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك. وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لتمديد العمل بقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيو من نفس العام ل"فضح" مخالفات النظام. وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء في مؤتمر صحفي مشترك، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011. بعد مرات عديدة من التمديد لحالة الطوارئ أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وبعد قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استنادا إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 م تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ، إلا أن المجلس العسكري الحاكم قرر تمديد العمل بالطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية حتى قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءاً من 25 يناير 2012، حيث أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012. في أغسطس 2013 خلال المرحلة الانتقالية التالية لثورة 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارىء بدء من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزراة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وفي 2015، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإرهاب الجديد، وهو القانون الذي اعتبره الدككتور عادل عامر خبير القانون العام، بأنه قانون إجرائي بديل لقانون الطوارئ لسرعة ضبط الجريمة الإرهابية قبل وقوعها، ولا يعطي الفرصة لتصفية أي حسابات شخصية، لأن النيابة العامة هي مَن لديها السلطة في اتخاذ القرارات، وأن مأمور الضبط القضائي ليس لديه أي سلطة بعد 24 ساعة من ضبط المتهم.