النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "إعدام الأسرى" وبن غفير يحتفل بتوزيع الحلوى (فيديو)    برلمان أيرلندا الشمالية يصوّت على حجب الثقة عن وزير زار "إسرائيل"    كأس العالم للناشئين| الكاس بعد الهزيمة من إنجلترا: أتحمل المسؤولية    مرتجي يكشف ل في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر    بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لعقار قرب ميدان بالاس بالمنيا (صور)    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد إعلان طلاق كريم محمود عبد العزيز.. كيف تُخبر شريكك بقرار الانفصال دون كسر القلب؟    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نجوم الفن يتألقون على "الريد كاربت" في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2    الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل في مجال التعهيد بقطاع الاتصالات    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    ترامب: سوريا جزء مهم من الشرق الأوسط وأنا على وفاق مع الشرع    صور.. النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد    موعد ومقررات امتحانات شهر نوفمبر 2025 كاملة.. من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي    إصابة 6 عمال في حادث انهيار سقف مصنع بالمحلة الكبرى    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مفوضية الانتخابات بالعراق: أكثر من 20 مليون ناخب سيشارك في الاقتراع العام    تحديات إيجابية.. توقعات برج الحمل اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    عبد الناصر قنديل: إقبال كثيف بالانتخابات يعكس تجذر ثقافة المشاركة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    «فيفا» يزيد أوجاع الزمالك.. و«عبد الرؤوف»: مباريات السوبر ليست نهاية المشوار    نقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي بالمنيا لمسقط رأسه بإمبابة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أمطار رعدية وانخفاض «مفاجئ».. الأرصاد تكشف موعد تغير حالة الطقس    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل    استشاري المناعة: الفيروس المخلوي خطير على هذه الفئات    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر قرارا يسمح للممولين باختيار أسلوب معاملاتهم ضريبيا
نشر في التحرير يوم 30 - 06 - 2013

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية قرارا يسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملاتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسرى عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق، والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول يونيو الحالي.
وقال فياض، في تصريح له اليوم، إن النظامين لا يفرضا ضريبة جديدة وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا بمصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراء في السوق وحجم تعاملاتهم، وهو ما سيساعد على الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاطا وخدمة واحدة وهي الإيجارات.
وأشار إلى أن القواعد تطبق أيضا على شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح وصناديق التأمين الاجتماعي.
وأوضح أنه يتم توريد النسبة المحددة من قيمة المعاملات التجارية مع الغير إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه نهاية أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وإجمالي الضريبة المستحقة عليه.
وأشار إلى أن القرار ألزم أيضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على أن يستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم وإضافة وتحصيل. وبالنسبة للسلع التي شملها القرار، أوضح فياض أنها جاءت في 20 نشاطا مختلفا، معظمها
يخضع لنسبة 1% والتي يتم إضافتها على قيمة التعاملات التجارية كالمعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والألياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والأخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والأجهزة المنزلية والإلكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وأدوات الورش والخردوات وأدوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والالآت وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والأدوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل والألبان المباعة للصيدليات ومخازن الأدوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية.
ولفت إلى أن منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والأدخنة والسجائر فيضاف عليها نصف في المائة فقط، أما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2%، وبالنسبة للايجارات بأنواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.