أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية قرارا يسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملاتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسرى عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق، والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول يونيو الحالي. وقال فياض، في تصريح له اليوم، إن النظامين لا يفرضا ضريبة جديدة وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا بمصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراء في السوق وحجم تعاملاتهم، وهو ما سيساعد على الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي. وأضاف أن القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاطا وخدمة واحدة وهي الإيجارات. وأشار إلى أن القواعد تطبق أيضا على شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح وصناديق التأمين الاجتماعي. وأوضح أنه يتم توريد النسبة المحددة من قيمة المعاملات التجارية مع الغير إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه نهاية أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وإجمالي الضريبة المستحقة عليه. وأشار إلى أن القرار ألزم أيضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على أن يستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم وإضافة وتحصيل. وبالنسبة للسلع التي شملها القرار، أوضح فياض أنها جاءت في 20 نشاطا مختلفا، معظمها يخضع لنسبة 1% والتي يتم إضافتها على قيمة التعاملات التجارية كالمعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والألياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والأخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والأجهزة المنزلية والإلكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وأدوات الورش والخردوات وأدوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والالآت وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والأدوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل والألبان المباعة للصيدليات ومخازن الأدوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية. ولفت إلى أن منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والأدخنة والسجائر فيضاف عليها نصف في المائة فقط، أما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2%، وبالنسبة للايجارات بأنواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.