أصدر الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013، تسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملتهم ضريبيًا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير أخيرًا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق .والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/6/2013. وصرح وزير المالية بأن النظامين لا يفرضان ضريبة جديدة وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبق بمصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب فى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعًا وشراءً في السوق وحجم تعاملاتهم، مما سيساعد علي الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي. وقال: إن القواعد تلزم الوزارات وجميع مصالحها التابعة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيًا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضي قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح وصناديق التامين الاجتماعي بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاطا وخدمة واحدة وهي الإيجارات، بحيث يتم توريد تلك المبالغ المالية إلى مصلحة الضرائب في موعد اقصاه نهاية اشهر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الاضافة تحت حساب الضريبة وإجمالي الضريبة المستحقة عليه. وقال وزير المالية: إن القرار ألزم أيضًا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بامساك دفاتر سجل تقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، علي أن يستبدل مسمي نموذج رقم 41 خصما وتحصيلا بالنموذج رقم 41 خصم واضافة وتحصيل. وبالنسبة للسلع التي شملها القرار، أوضح الوزير أنها جاءت في 20 نشاطا مختلفا، معظمها يخضع لنسبة 1% والتي يتم إضافتها على قيمة التعاملات التجارية مثل المعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والألياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والأخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والأجهزة المنزلية والالكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وادوات الورش والخردوات وأدوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والالات وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والأدوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وادوات ومستحضرات التجميل والألبان المباعة للصيدليات ومخازن الأدوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية. وأضاف أن منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والأدخنة والسجائر فيضاف عليها نصف في المائة فقط، أما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2%، وبالنسبة للإيجارات بأنواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.