أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية قرارا بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة, بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من2013/6/1, وهو النظام الذي كان مطبقا من قبل وتم الغاؤه عام2005. وتلزم القواعد الجهات العامة والخاصة بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها مع الغير فيما يتعلق ب20 نشاطا تجاريا وخدمة الايجارات, بحيث يتم توريد المبالغ المالية المجنبة منهم الي مصلحة الضرائب كل3 أشهر, مع تسليم الممول ايصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم اجراء تسوية اخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الاضافة تحت حساب الضريبة واجمالي ضريبة الدخل المستحقة عليه. وأخضع قرار الوزير معظم السلع العشرين لنسبة1% مثل المعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والالياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والاخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والاجهزة المنزلية والالكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وادوات الورش والخردوات وادوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والالات وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والادوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وادوات ومستحضرات التجميل والالبان المبيعة للصيدليات ومخازن الادوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية. وبالنسبة لمنتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والادخنة والسجائر فحدد القرار نسبة نصف في المائة فقط, اما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها2%, وبالنسبة للايجارات بانواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة3%. وبالنسبة للجهات الملزمة تنفيذ هذا القرار فهي كل الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الاشخاص التي يجاوز رأسمالها50 الف جنيه ايا كان شكلها القانوني والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الاجنبية ومخازن الادوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الاهلية علي اختلاف اغراضها والمكاتب المهنية.