حصلت «التحرير» على تفاصيل الاستشكال المقدم من هيئة الدفاع عن الصحفى أحمد ناجى، للنيابة العامة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة، على حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بخدش الحياء ونشر أخبار تنال من المجتمع . وذكر الإستشكال فى القضية المقيدة برقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا، والمستأنفة تحت رقم 321 لسنة 2016، لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن على «الخطأ فى تطبيق القانون».
وعن الخطأ فى تطبيق القانون، أكد الإستشكال أن هناك عدم دستورية لمادة الإتهام 178 من قانون العقوبات المصرى، من خلال مخالفة مادة الإتهام المطعون فى دستوريتها مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالى والصادر بتاريخ 18 يناير 2014 وأضاف الإستشكال أن النصوص التى خالفها النص التشريعى السابق وهى المواد رقم (67 و71) من الدستور، والخاصتين بحرية الإبداع وحظر وجود رقابة على الصحف. وتناول الإستشكال عدم دستورية المادة (178) عقوبات، التى تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه، ولا تزيد على عشرة الأف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراَ محفورة أو منقوشة أو رسوماَ يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء). وأشار الاستشكال إلى أن تلك المادة حددت الركن المادى والمعنوى لجريمة خدش الحياء العام، وساوت ما بين الأشخاص الذين يقومون بها من حيث العقوبة، إلا أن الدستور المصرى الحالى والصادر بتاريخ 2014 أتت به مادتين بهما تتضح عدم دستورية هذا النص التشريعى الجائر وهما المادتين (67 و71) من الدستور. وأوضح الإستشكال، أن بإنزال تلك القواعد الدستورية يتبين أن المتهم لم يقم بأى من هذه الجرائم التى وردت على سبيل الإستثناء ووجب عقاب مرتكبها، وذلك حسبما أوضحت أوراق الدعوى، لذا فقد قام سبب للمنع من العقاب، وكذلك حق قبول الإستشكال بعدم دستورية المادة التشريعية، نظراَ لأنها أوردت فى نصها ما يفيد جواز الحكم بحبس المتهم لمدة تصل لعامين وبغرامة تصل إلى عشرة الأف جنيه، مما يهدد سلامته الشخصية . وأضاف الاستشكال، أن الدساتير المصرية جميعها أكدت على حرية الإبداع والتعبير، حيث يدلل على ذلك نص دستور 1923 بشأن وضع نظام دستورى للدولة المصرية، بالمادة "14" منه نص على أن (حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، فى حدود القانون)، وبنفس الألفاظ ورد بدستور 1930 الصادر فى32 أكتوبر 1930 بالمادة "14" منه . كما استند الإستشكال على حكم المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة بحماية الحق فى حرية الإبداع بأن أصدرت الحكم فى الطعن رقم "2"-لسنة"15"-تاريخ الجلسة 04-01-1997-مكتب فنى"8"، والذى أصبح مبداَ قانونياَ معمولاَ به فى مثل تلك القضايا.