كتب- عادل نصار: هرج ومرج، أصوات مكبرات متداخلة، خنقة مرورية وزحام، وجوه من كل البلاد منهم من يرتدى الجلباب ومن يرتدى العباءة، شاب عشرينى يقف وسط البضاعة وبصوت عالى يقول: "إحنا بتوع الأوكازيون قرب واشترى بنص الثمن"، مواطنون قادمون من كل حدب وصوب، أزقة تعج بمئات الحقائب المليئة بالملابس الجاهزة، هذا أول ما تراه حينما تدخل حى العتبة واسع الصيت، الذى يأتى إليه المواطنون من أنحاء الجمهورية للتسوق فيه ليس لرخص المنتجات فقط بل للسمعة والشهرة التى تتمتع بها تلك المنطقة، لجودتها وتوفر كل ما تريده.. وفى ظل تصاعد أزمة الباعة الجائلين بحى العتبة تجد من يقوم ببيع "الفرشة" قطعة الأرض التى يقف عليها الباعة الجائلين بمبلغ مالية ومن يقوم بتأجيرها. الباعة الجائلون صداع مؤرق لا ينتهى لأصحاب المحال، صداع يزداد كل يوم بعد ثورة يناير منذ خمسة أعوام حيث يسيطرون بشكل كبير على حركة البيع فى حى العتبة، ومنهم من يأجر "الفرشة" التى تعرف باسم "تبلو" من 60 جنيها إلى 100 جنيه فى اليوم ويكسب البائع فى اليوم الواحد من 400 جنيه إلى 500 جنيه، وفى الموسم يصل ل1000جنيه. لكل بلطجى مساحة 6 "فرشة" والتى تعرف باسم "تبلو" تقع تحت سيطرتة وفى أوقات يقف يبيع عليها، وتباع الفرشة الواحدة بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 100ألف جنيه، وذلك وفقًا لموقعها. من جانبهم اتجه أصحاب المحال إلى تأجير المساحة التى تقع أمام المحل الخاص بهم لأقاربهم دون مقابل مادى أو بمقابل فى بعض الأحيان بهدف الاستفادة من الموقف وتقليل الخسائر، وحتى يحافظوا على استقرار الأسعار ومواجهة المضاربة فى الأسعار التى يقوم بها الباعة الجائلون. فى موقف غريب، قرار أحد الباعة الجائلين بيع "فرشة" لأحد الأشخاص فطلب منه إحضار محام، لكى يتم إبرام عقد بيع ل"الفرشة"، وبعد أن حضر المحامى رفض إبرام العقد بين البائع والمشترى بحجة أنه غير قانونى. العقوبة تصل للحبس والغرامة قال الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقية الدستورى، ل"التحرير"، إن عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون تكون "إشغال الطريق"، مضيفًا والعقوبة فيها تصل لحد الحبس لثلاثة أعوام والغرامة المالية. ونص قانون إشغال الطريق، بأنها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات "قانون رقم 140/56 وتعديلاته" إذا تم بغير ترخيص من السلطة المختصة بذلك، ويعتبر من إشغال الطريق أعمال الحفر والبناء والهدم أو عمل فتحات أو مزلقانات أو وضع أرفف وحاملات أو عربات البضائع فوق الرصيف أو فى نهر الشارع أو ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل ووضع مهمات أو فترينات أو مقاعد أو صناديق أو أخشاب أو أكشاك، كذلك وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد، وتختص السلطة القائمة على إدارة المرافق برقابة هذه الإشغالات، وهى التى تمنح الترخيص لبعض الإشغالات الضرورية مقابل رسوم، ولها إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته فى أى وقت أو إزالته إداريًا غير أن القانون أعفى الباعة المتجولين من استصدار ترخيص إذا قاموا بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤقتة لا تجاوز يومًا واحدًا. وقد خول القانون للسلطة المختصة بالمرافق وقف أعمال البناء أو الهدم إذا لم تتم إزالة الأشغال، ولئن كانت عقوبة الأشغال لا تزيد على غرامة مالية فى حدود ثلاثمائة جنيه إلا ان القانون يقضى بإغلاق المحل الذى استعملت منقولاته فى الإشغال إذا كان لصاحبه عدة سوابق فى الإشغال، ويجوز فى حالات معينة مصادرة المضبوطات. محلب يغلظ العقوبة وأقرت حكومة محلب اليوم الخميس، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 الخاصة بإشغال الطرق العامة. وينص المشروع الذى أقره "الوزراء" على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار إليه بالنص التالى: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الأشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال". ومن المفترض أن يناقش مجلس النواب الحالى تعديلات على قانون إشغال الطريق فى جلسات المجلس، وتغليظ العقوبة على الباعة الجائلين.