قال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم السبت، إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97، أجاز لأي جهة في مصر تأسيس الشركات برأس مال مصر بالكامل أو بالمشاركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، طالما أن الشركة مستوفاة كافة الشروط التي وضعها القانون، وبناء عليه يحق للجيش إنشاء شركات لتنمية موارده بمشاركة رأس مال أجنبي. وأضاف "فهمي" في تصريح ل"التحرير"، أن الاستثناء الوحيد لإنشاء شركة بمشاركة رأس مال أجنبي هو نص قانوني، كقانون الوكالات التجارية والذي يشترط أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لشركاء مصرين مع مراعاة مرور 10 سنوات على الأقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس". وأوضح رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه إذا كان الشريك شخصًا اعتباريًا، يجب أن يكون مصري الجنسية، ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أو مضي 10 سنوات لحصولهم على الجنسية المصرية. وأشار المستشار محمود فهمي، إلى أن الوكيل التجاري المحلي هو الذي يتعامل بالنيابة عن شركة عالمية، عن طريق بيع وشراء السلع الخاصة بها في السوق المحلي. وتوقع "فهمي"، أن يؤدي هذا القرار إلى مطالبة جهات حكومية أخرى بإنشاء شركات لتنمية مواردها، وهو إجراء قانوني 100%، طالما أن الشركة نشاطها قانوني ومُتاح في السوق المصري. وبموجب قانون الشركات، فإن أنواع الشركات التي يتم تأسيسها في مصر 5 هي الشركات المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، والتضامن، والتوصية البسيطة. وعقب نشر تعديل القانون في الجريدة الرسمية، أبدى خبراء اقتصاديون اعتراضهم على تأسيس الجيش شركات بمشاركة رأس مال أجانب، رغم أن الجيش المصري، يسيطر على حوالي ثلث الاقتصاد المصري، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرج عن الخبير العسكري جوشوا ستاشر، الدكتور المساعد بجامعة "كينت ستيت" في ولاية أوهايو. ويحق للبرلمان المقبل إلغاء التعديل الذي تم إجرائه للقانون وفقًا للمادة 156 من الدستور، والتي تنص على أن تعرض جميع المراسيم بالقانون، والقرارات الجمهورية بقوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان بالعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من تشكيله لمناقشتها، على أن يقرها، أو يعدلها، أو يقوم بإلغاؤها، مع الإبقاء على أثرها الراجعي؛ درءًا لأي بلبلة، قد تحدث بسبب إلغاء الأثر الراجعي، وهو ما قد يمنح البرلمان فرصة لإلغاء هذا التعديل إذا ثبت ضرره للاقتصاد. ويقول "فهمي" إنه حال مرور 15 يومًا على انعقاد جلسات البرلمان دون عرض القوانين التي صدرت قبل انعقاده عليه، يتم إلغاؤها تلقائيًا. وكان رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي، والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة. وكانت المادة الأولى من القرار قبل التعديل تنص على أن: "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، ويصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرارًا من وزير الدفاع".