قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل بعض أحكام القرار الرئاسي رقم "531 لسنة 1981"الخاص بقواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة. وقد جاء هذا في خلال القرار رقم "446 لسنة 2015" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، ونشر بالجريدة الرسمية. وينص التعديل على أن "ويسمح التعديل الجديد لجهاز وزارة الدفاع المختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، بأن يؤسس شركات بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني والأجنبي، وممارسة خدمات وأنشطة تنمي موارده". وأصبحت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار تنص على أنه "كما يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها أهدافه وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي". وكان نص هذه الفقرة في السابق "كما يتولى هذا الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها" فقط. كما تم تعديل المادة الثانية ليتم التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة "طبقًا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه، أو في لوائحه الصادرة بناءً على هذا القرار" وذلك "فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة". كانت هذه المادة في السابق تنص على أن يكون التصرف "بطريق المزاد العلني وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية".