تعاون بين القومي للإعاقة والقومي للطفولة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة ورفع وعي المجتمع    بالصور.. جامعة الفيوم تكرم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين    "حافظوا على الحوائط".. رسالة مدير تعليم القاهرة للطلاب قبل العام الجديد    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    السعودية تضخ حزمة استثمارات فى مصر بمجالات السياحة والصناعة والعقارات    اعتمادات مالية جديدة لاستكمال أعمال رصف عدة شوارع في مطروح    مصر والإمارات توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الأمنى و الاقتصادى بين البلدين    لأول مرة.. عمدة لندن يصف الوضع في غزة بالإبادة الجماعية    أمريكا: كشف هوية المشتبه به في حادث مقتل 3 رجال الشرطة في بنسلفانيا    التشكيل الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا    بيراميدز يهرب من فخ زد بفوز مثير في الدوري    مباشر مباراة برشلونة ونيوكاسل اليوم (0-0) في دوري أبطال أوروبا 2025-2026    النيران الصديقة تنقذ ليفركوزن من الخسارة في دوري أبطال أوروبا    منتخب مصر للميني فوتبول يكتسح باكستان بثلاثين هدفًا في مونديال السيدات    رسميا.. المقاولون العرب يعلن رفض استقالة مكي من تدريب الفريق    جوردون يقود تشكيل نيوكاسل أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا    حبس عامل بتهمة قتل زوجته ذبحا في الفيوم بسبب خلافات أسرية    رفع الرايات الحمراء.. الإسكندرية تغلق شواطئها الجمعة والسبت بسبب اضطراب البحر    أزمة جديدة تلاحق شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة.. ما الاتهامات الموجهة لها؟    أحدث ظهور للفنان عادل إمام رفقة الكاتب الصحفي أكرم السعدني    سلاف فواخرجي تروج لعرض فيلمها «سلمى» بمهرجان بغداد غدا    عودة إلى الجذور    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    الإعلام وتنمية الأسرة المصرية.. ورشة عمل لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030    من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية    أحلام الكلب وربيع اليمامة    رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير دفاع جامبيا أوجه التعاون المقترحة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين في الأهلي    بروتوكول تعاون بين كلية التجارة جامعة أسوان ونادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    أمينة خليل بإطلالة أنيقة بالأسود في تكريمها بمهرجان ميدفيست مصر- سر اللوك    ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ سوهاج.. يفتتح الكورنيش الغربي بعد التجديد    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    211 مليون دولار إيراد سنوي لرسوم عملهم في مصر 2023 بزيادة 753% عن عام 2014.. تحرير 3676 محضراً خلال 5 أيام لمنشآت لديها أجانب دون تراخيص    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    دافعو الضرائب البريطانيون يخسرون 400 مليون جنيه في صندوق إنقاذ للشركات الناشئة خلال كورونا    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بقرية بخانس بقنا    أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن    "أكسيوس": المباحثات الإسرائيلية السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وفيما يلي نص القانون :
'المادة الأولي'
=========
- يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 'الفقرتان الثانية والسادسة'، 8 البنود '4، 5، 6، 7، 8 '، 9 البند '4'، 10، 12
'الفقرة الثانية'، 14 من القرار بقانون المذكور، النصوص الآتية :
'المادة الثانية'
========
- تسري أحكام هذا القرار بقانون علي كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19 / 1 / 2012.
- أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخري مع جهات الولاية المختصة السابقة علي صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتي انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة.
- وعلي الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
'المادة 2'
======
- يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخري ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم علي خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- وإذا ألت أي أعيان 'أراضي أو عقارات' بالمنطقة إلي غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة، فعلي الوارثين أو الموصي لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.
* أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخري ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
- وإذا اكتسب مصري جنسية أخري خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية، ويمتلك بالمنطقة أي أعيان أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلي مصري يحمل جنسية أخري، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلي غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلي من اكتسب الجنسية الأخري أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصي له أو الموهوب له القيام بما يلي :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخري ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخري أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
- ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخري معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وان يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الاطلاع علي الأوراق والمستندات الخاصة بها.
- علي أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة علي الآتي :
* تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.
* تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
- ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الآتية :
* المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها.
* المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
* الجزر الواقعة بالبحر الأحمر
* المحميات الطبيعية والمناطق الآثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما.
- ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
- ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم علي خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
'المادة 3'
======
- لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضي ذلك القرار بقانون علي الأراضي والعقارات، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض علي أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلي الأخص ما يأتي :
1 - أن تكون مدة حق الانتفاع حتي 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخري بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع علي 75 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة علي أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية :
'أ' انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب.
'ب' وفاة المنتفع.
'ج' انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
'د'انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتي 75 سنة.
- علي أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي علي أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص علي حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة.
2 - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 - لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أيي نوع إلا بعد الحصول علي موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
4 - يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر علي المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
- وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضي هذا القانون في الأحوال الآتية :
'أ' مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد.
'ب' عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
- ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناء علي أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة.
5 - يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة.
6 - يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
'المادة 4'
======
- يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن '55%' وتلتزم هذه الشركات بالحصول علي موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول علي موافقات الجهات المعنية الآتية 'وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية'.
- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الإدراة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتي انقضاء كيانها القانوني.
- وفي حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول علي موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المقدم.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولي من هذه المادة يجوز بعد الحصول علي موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلي :
* قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
* طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص.
- ويجب الحصول علي موافقة كتابية من مجلس الإدراة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب علي هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين علي '10%' من رأس مال هذه الشركات.
- وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين علي نسبة '45%'.
- كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الإدراة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.
'المادة 6'
======
- لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية علي أراضي الدولة من أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها حق تنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار، وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في هذه المنطقة.
'المادة 7'.. الفقرتان الثانية والسادسة
=====================
الفقرة 'الثانية'
- يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية علي أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
الفقرة 'السادسة'
- لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.
'المادة 8'.. البنود '4، 5، 6، 7، 8 '
========================
'4' التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.
'5' التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن نتفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها.
'6' الموافقة علي إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
'7' تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، وتحديد المقابل المادي المقرر، وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية.
'8' إبداء الرأي في إيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
'المادة 9'.. البند '4'
============
'4' حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التي يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
'المادة 10'
=======
- تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة.
- ويتولي الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض علي مجلس الإدارة.
'المادة 12'.. الفقرة الثانية :
================
- ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية علي الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن علي أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي، ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.
'المادة 14'
=======
- يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الاإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.