القوات المسلحة تُهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    لأول مرة.. 3 دبلومات بآداب قناة السويس للعام الجامعي 2025–2026    جامعة القاهرة تحتل المركز 487 بين 32 ألف مؤسسة تعليمية فى تصنيف ويبومتريكس الإسباني    السيسي يتابع مشروعات «العربية للتصنيع».. ويشيد بجهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج    ارتفاع أسعار اللحوم بمطروح.. والضأن البقري يسجل أعلى سعر    رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة    وزير العمل يكشف عن توجيه رئاسي بشأن عمال الدليفري    تعزيز خدمات الإرشاد السياحي واستقطاب اللغات النادرة    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية متقدمة لإنجاز مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد    أمجد الشوا: «العالم بات يتعامل بلامبالاة خطيرة مع ما يحدث في غزة»    ريبيرو يمنح مصطفى شوبير الفرصة أمام الملعب التونسي    مصدر في الزمالك يكشف موعد إعلان عقوبة أحمد فتوح    «أمن المنافذ»: ضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 218 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    تسجل 43 درجة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    أكتوبر يشهد أولى جلسات محاكمة عنصر إخواني بتهم تمس أمن الدولة    حادث تصادم دراجة نارية يصيب سيدة ورضيعها بطريق سنهور الزراعي في الفيوم    تابلوه فني ل خالد جلال يستهل افتتاح «المهرجان القومي» يجسد ملامح الحركة المسرحية    فات الميعاد.. أحمد مجدي: شخصية مسعد تعبتني.. وبحاول أتخلص منه لحد دلوقتي    مكتبة الإسكندرية توثق التراث المصري بسلسلة أفلام قصيرة موجهة للشباب    أحلام تتألق على مسرح مهرجان جرش في ليلة طربية خليجية 25 يوليو    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية.. ويتفقد مستشفيات ووحدات هيئة الرعاية الصحية    تقديم التوعية بمخاطر الإدمان ل457 ألفاً من طلبة المدارس ضمن المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»    استمتع بمذاق الصيف.. طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بمكونات بسيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    بزي "سبايدرمان".. وصول "ياسين" ووالدته محكمة جنايات دمنهور لحضور جلسة الاستئناف    وزارة الشباب تستعد لإطلاق برنامج مواجهة الإضطرابات النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات النفسية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    ألونسو.. الأمل في استعادة فينيسيوس لتألقه مع ريال مدريد    كاتس: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاقهم صواريخ على إسرائيل    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    تحذير من هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق تايوان    دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بالقارة السمراء    أسامة الأتربي مساعدا لأمين عام "حماة الوطن" بالقاهرة    آخر تطورات أزمة سد النهضة، السيسي: قضية نهر النيل أمن قومي لمصر    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق مصنع زجاج بشبرا الخيمة| صور    تحرير 566 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    السبكي: نسعى لترسيخ نموذج متكامل للرعاية الصحية يقوم على الجودة والاعتماد والحوكمة الرقمية    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 21 يوليو 2025    أحمد غنيم: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    "صعبة".. وكيل مصطفى شلبي يكشف تفاصيل انتقاله للبنك الأهلي    كييف: أكثر من 100 اشتباك مع القوات الروسية في شرقي أوكرانيا    كيف تتخلص من مرض التعلق العاطفي ؟    لكل ربة منزل.. إليك أفضل الطرق لتحضير مكرونة الميزولاند    المسلمون يصلون الفجر قبل وقته بساعة ونصف    مصروفات المدارس الحكومية 2025– 2026.. التفاصيل الكاملة وقواعد الإعفاء والسداد لجميع المراحل التعليمية    دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي    نادية رشاد: أتمتع بحالة صحية جيدة.. وقلة أعمالي الفنية لضعف مضمونها    يوسف معاطي: لست ضد الورش التي تكتب السيناريوهات ولكنها لا تنتج مبدع كبير    ثلاثة نجوم على أعتاب الرحيل عن الأهلي    رومانو: حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع جيوكيريس    واشنطن بوست: قراصنة يشنون هجوما عالميا على وكالات حكومية وجامعات أمريكية    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    آدم كايد: حققتُ حلمي بالانضمام إلى الزمالك    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وفيما يلي نص القانون :
'المادة الأولي'
=========
- يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 'الفقرتان الثانية والسادسة'، 8 البنود '4، 5، 6، 7، 8 '، 9 البند '4'، 10، 12
'الفقرة الثانية'، 14 من القرار بقانون المذكور، النصوص الآتية :
'المادة الثانية'
========
- تسري أحكام هذا القرار بقانون علي كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19 / 1 / 2012.
- أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخري مع جهات الولاية المختصة السابقة علي صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتي انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة.
- وعلي الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
'المادة 2'
======
- يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخري ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم علي خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- وإذا ألت أي أعيان 'أراضي أو عقارات' بالمنطقة إلي غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة، فعلي الوارثين أو الموصي لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.
* أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخري ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
- وإذا اكتسب مصري جنسية أخري خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية، ويمتلك بالمنطقة أي أعيان أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلي مصري يحمل جنسية أخري، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلي غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلي من اكتسب الجنسية الأخري أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصي له أو الموهوب له القيام بما يلي :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخري ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخري أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
- ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخري معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وان يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الاطلاع علي الأوراق والمستندات الخاصة بها.
- علي أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة علي الآتي :
* تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.
* تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
- ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الآتية :
* المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها.
* المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
* الجزر الواقعة بالبحر الأحمر
* المحميات الطبيعية والمناطق الآثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما.
- ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
- ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم علي خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
'المادة 3'
======
- لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضي ذلك القرار بقانون علي الأراضي والعقارات، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض علي أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلي الأخص ما يأتي :
1 - أن تكون مدة حق الانتفاع حتي 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخري بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع علي 75 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة علي أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية :
'أ' انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب.
'ب' وفاة المنتفع.
'ج' انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
'د'انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتي 75 سنة.
- علي أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي علي أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص علي حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة.
2 - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 - لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أيي نوع إلا بعد الحصول علي موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
4 - يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر علي المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
- وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضي هذا القانون في الأحوال الآتية :
'أ' مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد.
'ب' عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
- ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناء علي أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة.
5 - يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة.
6 - يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
'المادة 4'
======
- يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن '55%' وتلتزم هذه الشركات بالحصول علي موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول علي موافقات الجهات المعنية الآتية 'وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية'.
- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الإدراة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتي انقضاء كيانها القانوني.
- وفي حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول علي موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المقدم.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولي من هذه المادة يجوز بعد الحصول علي موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلي :
* قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
* طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص.
- ويجب الحصول علي موافقة كتابية من مجلس الإدراة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب علي هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين علي '10%' من رأس مال هذه الشركات.
- وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين علي نسبة '45%'.
- كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الإدراة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.
'المادة 6'
======
- لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية علي أراضي الدولة من أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها حق تنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار، وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في هذه المنطقة.
'المادة 7'.. الفقرتان الثانية والسادسة
=====================
الفقرة 'الثانية'
- يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية علي أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
الفقرة 'السادسة'
- لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.
'المادة 8'.. البنود '4، 5، 6، 7، 8 '
========================
'4' التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.
'5' التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن نتفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها.
'6' الموافقة علي إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
'7' تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، وتحديد المقابل المادي المقرر، وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية.
'8' إبداء الرأي في إيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
'المادة 9'.. البند '4'
============
'4' حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التي يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
'المادة 10'
=======
- تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة.
- ويتولي الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض علي مجلس الإدارة.
'المادة 12'.. الفقرة الثانية :
================
- ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية علي الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن علي أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي، ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.
'المادة 14'
=======
- يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الاإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.