نفت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب ما تردد حول تهديد بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد للسيادة الوطنية على أراضي الدولة، مؤكدة أن الغرض النهائي من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأفادت وزارة العدالة الانتقالية، في بيان لها اليوم، أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، موضحة أن جميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل. وأضاف البيان أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة، بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع. وأشار البيان إلى أن النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة. وأكد بيان وزارة العدالة الانتقالية أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين. ولفت البيان إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، وأن الحكومة المصرية من واقع مسؤوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك. ونوه بيان إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تقوم بإعداد القوانين حاليا تتشكل من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالي أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق في التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام. وأكد البيان أن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء. وأهابت الجنة العليا للإصلاح التشريعي -بحسب البيان- بوسائل الإعلام الوطنية تحري الدقة في نقل وتحليل الأخبار في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى جهود المخلصين من أبنائها، وتكاتف المصريين جميعا للدفع بمسيرة البلاد نحو التقدم والتنمية المستدامة. ونوه بيان وزارة العدالة الانتقالية إلى أن المادة 27 من مشروع قانون الاستثمار تنص على الآتي: "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك بمراعات اعتبارات الأمن القومي والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة. كما لفت البيان إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ينص على أنه "لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". وتؤكد نفس المادة على أنه "وإذا آلت أى أعيان (أراضى/ عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.. ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية". كما تنص المادة على أنه "يحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعة وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها.. وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة".