أكدت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أنها لاحظت بوصفها الوزارة القائمة على شئون الإصلاح التشريعي تردد بعض الأنباء والبيانات المغلوطة والشائعات التي تفيد أن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار قد يؤدي إلى الإخلال بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة. جاء ذلك فى بيان رسمى للوزارة مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الغرض النهائي والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل. وأكدت الوزارة أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع. ولفت الوزارة إلى أن النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة، مؤكدة أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين. وتابعت الوزارة: "أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك، مؤكدة أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالي أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق في التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام. فى السياق ذاته أكدت الوزارة أن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء. وأهابت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوسائل الإعلام الوطنية تحري الدقة في نقل وتحليل الأخبار في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى جهود المخلصين من أبنائها، وتكاتف المصريين جميعا للدفع بمسيرة البلاد نحو التقدم والتنمية المستدامة. فى السياق ذاته تنشر "بوابة الوفد" نص المادة 27 من مشروع قانون الاستثمار:" مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها ، وذلك بمراعاة اعتبارات الأمن القومي والقوانين والقرارات السارية ذات الصلة . كما تنشر "بوابة الوفد" نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء :"لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين . ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . وإذا آلت أى أعيان ( أراضى / عقارات ) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل ......... ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية ......... ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعة وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ....... وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة" .