المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    الوادي الجديد تستعين بتجربة جنوب سيناء لتطوير العمل المؤسسي    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    إدارة ترامب تدرس 3 خيارات عسكرية ضد إيران    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للجودو لبحث التعاون المشترك ونشر الرياضة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح بالإسكندرية    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    المخرج محمد فاضل ينفي شائعات تعرضه لوعكة صحية    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    شيخ الأزهر خلال لقائه سفير عمان: مستعدون لاستقبال وتدريب أئمة السلطنة    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة: أكثر من مليونى شخص حياتهم مهددة فى لبنان    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام جلسة نهاية الشهر    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بتعديلات قانون التنمية المتكاملة في سيناء
نشر في المصري اليوم يوم 17 - 08 - 2015

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .
وفيما يلي نص القانون :
(المادة الأولى)
=========
- يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 (الفقرتان الثانية والسادسة)، 8 البنود (4، 5، 6، 7، 8 )، 9 البند (4)، 10، 12
(الفقرة الثانية)، 14 من القرار بقانون المذكور، النصوص الآتية :
(المادة الثانية)
========
- تسرى أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19 / 1 / 2012 .
- أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسرى عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة .
- وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية .
(المادة 2)
======
- يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
- وإذا ألت أي أعيان (أراضي أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة، فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض .
* أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل .
- وإذا اكتسب مصري جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية، ويمتلك بالمنطقة أي أعيان أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلى مصري يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلى غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلي من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلي :
* النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
- ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات طبقا للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وان يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها .
- على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي :
* تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها .
* تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة .
- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة .
- ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضى والعقارات في المناطق الآتية :
* المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها .
* المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها .
* الجزر الواقعة بالبحر الأحمر
* المحميات الطبيعية والمناطق الآثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما .
- ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة .
- وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
- ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
(المادة 3)
======
- لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي :
1- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية :
(أ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب .
(ب) وفاة المنتفع .
(ج) انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد .
(د)انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى 75 سنة .
- على أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقا لإعلام الوراثة .
2- لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال .
3- لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أىي نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
4- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع .
- وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية :
(أ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد .
(ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع .
- ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناء على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة .
5- يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة .
6- يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
(المادة 4)
======
- يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- المخابرات العامة- الهيئة العامة للاستثمار- الهيئة العامة للرقابة المالية) .
- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدراة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني .
- وفي حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المقدم .
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلي :
* قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر .
* طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص .
- ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدراة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على (10%) من رأس مال هذه الشركات .
- وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين على نسبة (45%) .
- كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدراة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون .
(المادة 6)
======
- لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضي الدولة من أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها حق تنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار، وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في هذه المنطقة .
(المادة 7).. الفقرتان الثانية والسادسة
=====================
الفقرة (الثانية)
- يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
الفقرة (السادسة)
- لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.
(المادة 8).. البنود (4، 5، 6، 7، 8 )
========================
(4) التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.
(5) التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن نتفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها .
(6) الموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .
(7) تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، وتحديد المقابل المادي المقرر، وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية .
(8) إبداء الرأي في إيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية .
(المادة 9).. البند (4)
============
(4) حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التي يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون .
(المادة 10)
=======
- تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة .
- ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة .
(المادة 12) ..الفقرة الثانية :
================
- ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن على أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي، ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة .
(المادة 14)
=======
- يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الاإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.