في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود يظل السؤال عن هوية المتسبب في قتل وفقأ أعين عشرات الشباب في محيط ميدان التحرير والشوارع المجاوره له وخاصة شارع محمد محمود الشاهد على ضرب وزارة الداخلية للمتظاهرين بالرصاص المطاطي والحي الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغازات الأعصاب. وحتى الآن لا نعرف إلى أي نتيجة توصلت التحقيقات في تلك الأحداث التي أسقطت نحو 43 شهيدًا ومئات الجرحى بعاهات مستديمة، ولازالت فاتورة الدم لم تسدد حتى الآن. خرج الشباب من مختلف الانتماءات السياسية فيما عدا الإخوان الذين آثروا عدم تعكير صفو علاقتهم بالمجلس العسكري الحاكم وقتها ليعلنوا رفضهم لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي طرحها العسكر وأعدها نائب رئيس الوزراء وقتها علي السلمي. وتضمن الوثيقة حصانة خاصة للقوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومي ورغم نجاح تلك الاحتجاجات وقتها نظريًا في سقوط تلك الوثيقة المعروفة بوثيقة السلمي حيث تراجع المجلس العسكري عن إقرارها إلا أنه من الناحية العملية وثيقة السلمي مازالت حاضره بل ومقننة بنص الدستور، فتسلم جماعة الإخوان وممثلها محمد مرسي حكم البلاد وكتابة دستور جديد للبلاد في 2012 بل وحتى سقوط الإخوان وتعديل دستورهم في2014 جعل من وثيقة السلمي وتحديدا المادتين 9 و10 منها دستورا طارق عبد العال مدير فريق المحامين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعتبر أن دستور 2014 في مواده أرقام200 و 203أعاد إنتاج وثيقة السلمي التي خرج الشباب للتظاهر ضدها في 19نوفمبر 2011، مشددًا على أنه على غرار ما جاءت به الوثيقة من تمييز للقوات المسلحة عن باقي فئات المجتمع سواء في مادتها التاسعة "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره" وتقول المادة العاشرة: "ينشأ مجلس يسمى بمجلس الدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخير". جاء الدستور ليرسخ لهذا التمييز بل ويزيد عليه فنصت المادة 200من الدستور على أن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. "ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون" وفيما يتعلق بالموازنة الخاصة بالقوات المسلحة نص الدستور في مادته رقم 203على أن "ينشأ مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية، والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع". "ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة" وتابع عبد العال أن الدستور زاد على وثيقة السلمي بالنص على عدم قابلية وزير الدفاع للعزل.