نصوص دستورية واضحة حددتها المادة 145 و166 في دستور 2014، تلزم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم إقرارت الذمة المالية عند توليهم السلطة وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وتُنشر الإقرارت في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية». وجاءت هذه النصوص للقضاء على السلبيات التي كانت تحدث في أوقات مضت، وليمنع رؤساء الوزراء وأعضاء الحكومة المتعاقبين على حكم مصر بعد ثورتين من الاستيلاء على المال العام، وليعلم المجتمع كل إقرارات الذمة المالية للمسئولين. «التحرير» تطرح سؤالًا «لماذا لم يقدم رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وأعضاء الحكومة إقرارات الذمة المالية منذ توليهم السلطة وحتى الآن رغم مرور عام على توليهم المسئولية؟»، ولم تنشر الجريدة الرسمية أي إقرارات ذمة مالية، في مخالفة صريحة للدستور. القاويش: إقرارات الذمة المالية أمر شخصي «يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية» هذا هو النص الدستوري للمادة 166، ويلزم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية. ولكن جاء رد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش: «لا أعلم ما إذا كان المهندس إبراهيم محلب وأعضاء حكومته قدموا هذه الإقرارات أم لا». وأضاف القاويش: «تقديم إقرارات الذمة المالية أمر شخصي لرئيس الوزراء وحكومته ولا أعلم عنه شيئًا، ده حاجة شخصية تتعلق بهم، ولكن أتوقع أنه طبقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها فإنه من الجائز أن يكون رئيس الوزراء وأعضاء حكومته تقدموا بمثل هذه الإقرارات». يُذكر أن حكومات محلب الثلاث شهدت تغييرات متعددة ما بين الإلغاء والتعديل والإبقاء على وزراء بحسب ظروف وطبيعة عمل كل حكومة، حيث تم إلغاء وزارة الاعلام نهائيًا في حكومتيه الثانية والثالثة، كما تم استحداث وزارتيّ التعليم الفني والتدريب، والسكان في حكومته الثالثة. سياسيون وقانونيون: الحكومة ملزمة بتقديم الذمة المالية.. والبرلمان سيراقب قال عدد من القانونيين والخبراء الدستوريين إنه على المهندس إبراهيم محلب وكافة أعضاء الحكومة سواء المستمرين أو الذين تولوا بعض حقائبها وغادروا المنصب، تقديم إقرار ذمة مالية على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، تنفيذًا للنصوص الدستورية، وأوضح الخبراء أن البرلمان المقبل سيراقب تنفيذ تلك النصوص الدستورية من عدمه.
الإسلامبولي: أمر في غاية الغرابة يقول الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن الدستور ألزم رئيس الوزراء والحكومة بنشر إقرارات الذمة المالية في الجريدة الرسمية، وهو أمر لم يتبين حتى اليوم وفي غاية الغرابة، ولا بد من تقديم الإقرارات بشكل علني. ويضيف الإسلامبولي أن هذا الإعلان يعني أن المركز المالي للحكومة متاح أمام الشعب بأكمله، ويحق لأي مواطن أن يتقدم بالطعن، ولكنه لا يؤدي إلى حبس الوزير الذي لم يقدم الإقرار، ولكنه يوقفه عن العمل لحين تقديمها. المغازي: أركان الدولة تكتمل بعد انتخاب البرلمان يتوقع عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء، أن تقدم الحكومة إقرارات الذمة المالية بعد انتخاب البرلمان، واكتمال أركان الدولة، وبالتالي سيطبق الدستور بشكل رسمي. ويضيف المغازي: «ينبغي التأكيد على أن هناك موضوعات سوف تحتاج لمراجعة من قِبل مجلس الشعب وبالتالي ستأخذ وقتًا قبل أن تُطبق». عمار: من الصعب معرفة هل نُشر إقرار الذمة المالية أم لا يقول صابر عمار، عضو اللجنة العامة لإصلاح التشريع: «في حال عدم نشر إقرار الذمة المالية في الجريدة الرسمية يعتبر مخالفة لأحكام الدستور يُسأل عليها كل من يخالفها، ومن الصعب معرفة هل إقرار الذمة المالية نُشِر أم لم يُنشر، خصوًصا أن هناك ملحق للجريدة الرسمية وعدد تابع "أ"، "ب" وإلى ما لا نهاية». ويذكر عمار: «في حالة عدم نشر رئيس الوزراء إقرار الذمة المالية الخاصة به في الجريدة الرسمية يتطلب وجود شهادة من المطابع الأميرية تؤكد أنه نشر أو لم ينشر». السيد: لا بد من معرفة مصادر الأموال يوضح الفقيه القانوني، شوقي السيد: «قانون الكسب غير المشروع ينص على أن كل موظف في الدولة عندما يصدر قرارًا بتعيينه يقدم إقرار الذمة المالية بأمواله ومصادرها، ويقدم الإقرار كل 5 سنوات، لكي نطلع على مدى الزيادة». ويضيف السيد: «عند انتهاء الخدمة يقدم الإقرار لمعرفة مدى التغير وهل مقبول أو تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، وتُشكل لجان من القضاة للمتابعة».