قال المحامى والفقية الدستورى عصام الاسلامبولى فى تصريح ل "التحرير" ، ان المادة 166 من الدستور تلزم رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب والوزراء اعضاء حكومته بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم ونشرها فى الجريدة الرسمية فور توليهم مهامهم الوزارية ، مؤكدا على ان عدم نشر حكومة محلب لاقرارات الذمة المالية الخاصة بهم يعد مخالفة دستورية . وتنص المادة ( 166 ) على : "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز أى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات او بالواسطة، مهنة حرة ، او عملا تجاريا ، او ماليا ، او صناعيا ، ولا يشترى ، او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او اى من اشخاص القانون العام ، او شركات القطاع العام ، او قطاع الاعمال العام ، والا يؤجرها ، او يبيعها شئيا من امواله ، ولا ان يقايضها عليه ، ولا ان يبرم معها عقد التزام ، او توريد ، او مقاولة ، او غيرها ويقع باطلا اى من هذه التصرفات . ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم ، وفى نهاية كل عام ، وينشر فى الجريدة الرسمية . وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .