وافق أعضاء الجمعية التأسيسية، بالإجماع على المادة (138) ونصها "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون". فيما تم تغيير عبارة "وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية" إلى "هدية نقدية".