استخدام الأقمار الصناعية.. وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر    محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك    «الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    3 جنيهات، ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة    خطة السكة الحديد لتحقيق السلامة والأمان في القطارات.. منها إنشاء ورش جديدة    بث مباشر| كلمة رئيس الوزراء أمام ملتقى بنك بنك التنمية الجديد    تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    التحليل الفني لمؤشرات البورصة صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    وضعنا إسرائيل حيث نريد، صحيفة أمريكية: تكشف عن رسائل السنوار    انطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد بحضور رئيس الوزراء    روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    تصفيات المونديال، منتخب جنوب أفريقيا يسعى لتصحيح مساره أمام زيمبابوي    عاجل| صدمة ل مصطفى شوبير في الأهلي بسبب كولر    منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقناة الناقلة    خبير تحكيمي يوضح هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام غينيا بيساو    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي    تعليم الشرقية: بدء تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية    إصابة 8 في تصادم تريلا وميكروباص بالدقهلية    تحرير 502 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    سفير الكونغو بالقاهرة يزور مكتبة الإسكندرية    وزيرة الثقافة: المعرض العام من أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية    «لا يكتفي بامرأة واحدة».. احذري رجال هذه الأبراج    في ذكرى ميلاد نجاح الموجي أسطورة السينما المصرية.. كيف كان يتعامل مع بناته؟    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    متى يكون طواف الوداع وهل تركه يبطل الحج.. الإفتاء توضح    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    "الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    الخارجية الروسية: مشاكل إيرانية وراء تعليق اتفاق التعاون الشامل    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم.. ودية منتخب مصر الأولمبي.. وظهور رونالدو    وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    للحجاج، نصائح مهمة تحمي من التعب والإجهاد أثناء أداء المناسك    محافظ الأقصر يبحث التعاون المشترك مع الهيئة العامة للرقابة الصحية    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    وزيرة التنمية الألمانية: هناك تحالف قوي خلف أوكرانيا    انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة    حكم الشرع في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام.. الإفتاء توضح    شغل في القاهرة.. بحوافز وتأمينات ورواتب مجزية| اعرف التفاصيل    ذاكرة الكتب.. كيف تخطت مصر النكسة وبدأت حرب استنزاف محت آثار الهزيمة سريعًا؟    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    صلاح لحسام حسن: شيلنا من دماغك.. محدش جه جنبك    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    التحقيق في إصابة 4 أشخاص في حريق مبنى على طريق إسكندرية مطروح الساحلي    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحفيون: المادة 35 من قانون الإرهاب غير دستورية
نشر في التحرير يوم 18 - 08 - 2015

في الوقت الذى استجابت فيه الحكومة لمطالب الصحفيين فى حذف عقوبة الحبس سنتين لنشر الأخبار المخالفة للبيانات الرسمية من مسودة قانون مكافحة الإرهاب، جاء القانون الجديد متضمنا عقوبتين تزيد وطأتهما على الحبس وتقييد الحرية، وتتمثلان فى غرامة تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه، إلى جانب عقوبة الحرمان من مزاولة المهنة، وهو ما أثار حفيظة الصحفيين، الذين اعتبروا أن المادة 35 ستكون سببا فى الطعن بعدم دستورية القانون، وأنها مخالفة لنصوص الدستور وقانون الصحافة.
المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الأسبق، قال ل«التحرير» إن المادة 35 من القانون اشترطت وجود قصد جنائى بتوافر الركن المادى والمعنوى للصحفى، وتعمده نشر بيانات مخالفة للحقيقة، ومن ثم فالمادة لا تنفذ على الأخبار التى ينشرها الصحفى قبل إصدار وزارة الدفاع بياناتها الرسمية عن الواقعة.
عطية أشار إلى أن المادة 35 من القانون تنص على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأية وسيلة، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع»، مفسرا أن المحكمة المختصة فى الفصل فى جرائم الإرهاب فى ما يتعلق بجريمة نشر البيانات غير الحقيقية عن الأعمال الإرهابية سيكون أمامها أن تقضى بعقوبة أصلية تتمثل فى الغرامة المالية، إلى جانب عقوبة تبعية تتمثل فى منع الصحفى من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، كما فى الجزء الأخير من نفس المادة الذى ينص على أنه «فى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».
وأضاف عطية أن المحكمة قد تصدر حكما بتغريم صحفى ما مبلغا لا يزيد على 500 ألف جنيه، إلى جانب حرمانه من عمله لمدة تبدأ من شهر وحتى 12 شهرا، موضحا أن نقابة الصحفيين ستكون هى الجهة المعنية بتنفيذ أحكام القضاء فى هذا الصدد، خصوصا أنها المسؤولة عن الترخيص بمزاولة مهنة الصحافة أو الحرمان منها كذلك.
من جهته، قال الكاتب الصحفى جمال فهمى أمين عام لجنة التشريعات الصحفية، إن المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب ستتسبب فى إحالة القانون برمته إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى مطابقته للدستور فى أقرب فرصة ممكنة، لافتا إلى أن القائمين على إعداد القانون حرصوا على تضمين القانون تلك المادة المعيبة، رغم أن القوانين الحالية فيها كثير من المواد التى تعالج نشر الأخبار الكاذبة.
وأوضح فهمى أن النص على غرامة بمبلغ ضخم يوازى عقوبة السجن فى تخويف الصحفيين، إلا أن خطورة النص تكمن فى تضمنه عقوبة أصلية تتمثل فى الغرامة، إلى جانب عقوبة تبعية أكثر فداحة تتمثل فى الحرمان من العمل، مضيفا أن تلك المادة تحتوى على عيب خطير فى الصياغة، خصوصا أنها تضمنت عقوبة تبعية تتفوق على العقوبة الأصلية، وهو ما يعزز شبهات عدم الدستورية فى القانون.
فهمى شدد على أن قانون نقابة الصحفيين رقم 36 لسنة 1970 يمنع النقابة من تنفيذ أحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون الإرهاب بحرمان الصحفيين المخالفين من مزاولة المهنة، لأن القانون حدد على سبيل الحصر حالات منع الصحفى عن العمل وقصر إصداره على مجلس التأديب بالنقابة، معتبرا أن قانون مكافحة الإرهاب فى ما تضمنه من تمكين المحاكم الابتدائية من الحكم بحرمان الصحفيين من مزاولة المهنة، يعد اغتصابا لحق دستورى لنقابة الصحفيين فى الترخيص أو منع مزاولة المهنة، قائلا: «إن قانون مكافحة الإرهاب سيعرض على المحكمة الدستورية العليا بسبب المادة 35 مع أول اتهام، يوجه لصحفى بنشر بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.