لا حاجة إلى تفعيل قانون أو حالة الطوارئ.. ولا حاجة إلى ما أطلقت عليه وزارة الداخلية (التى لا تزال ترعى الانفلات الأمنى) ضوابط تطبيق تفعيل الطوارئ بناء على قرار المجلس العسكرى. ولا حاجة إلى تصريحات اللواء ممدوح شاهين، قانونى المجلس العسكرى وعضو مجلسه الأعلى، من أن قانون الطوارئ مستمر حتى يونيو 2012. وقد سقط القانون فعلا.. وذهبت حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس السابق حسنى مبارك منذ توليه السلطة عام 1981 وحتى خلعه فى 11 فبراير 2011. سقط قانونيا ودستوريا بفعل الإعلان الدستورى (الذى بمثابة الدستور المؤقت) الذى أصدره المجلس العسكرى فى آخر شهر مارس الماضى، وبعد الاستفتاء الشعبى فى 19 مارس الذى يفتخر بنتيجته المجلس العسكرى. ولنذكر بالمادة «59» من الإعلان الدستورى، التى تنهى حالة الطوارئ بعد 6 أشهر من تطبيقها.. وهو الأمر الذى فات على الحكومة بمستشاريها -التى تبنت قرار المجلس العسكرى بتفعيل الطوارئ- وفات أيضا على أعضاء المجلس العسكرى الذين اتخذوا قرار تفعيل الطوارئ، بمن فيهم اللواء الدكتور القانونى ممدوح شاهين، الذى أعلن بنفسه الإعلان الدستورى فى مؤتمر صحفى كبير يوم 30 مارس الماضى، فالمادة «59» تنص: - يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام، ليقرر ما يراه بشأنه. - فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. - وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. - ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. - وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. «انتهى نص المادة 59 من الإعلان الدستورى». إذن ينتهى العمل بالطوارئ بعد مرور 6 أشهر من تطبيقه بعد الإعلان الدستورى.. أى مع أول أكتوبر المقبل ليس هناك طوارئ. ولا يجوز العمل به إلا بعد إجراء استفتاء شعبى (وفقا للإعلان الدستورى) ويوافق عليه الشعب. إذن مطلوب الآن من المجلس العسكرى الإعلان بشكل واضح، أن العمل بقانون الطوارئ قد انتهى.. وليس هناك مجال لتفعيله. وهذا ما يؤكده القانونى الكبير المستشار طارق البشرى (الذى استعان به المجلس العسكرى لرئاسة لجنة تعديل الدستور، الذى جرى الاستفتاء عليه.. ومن ثم صدر الإعلان الدستورى) من عدم استطاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة تفعيل الطوارئ إلا باستفتاء شعبى.. وأن الإعلان الدستورى الذى صدر تضمن المادة «59»، التى تنص على وجوب أن لا تتجاوز مدة فرض حالة الطوارئ ستة أشهر بعد إجراء استفتاء شعبى. إذن السادة فى المجلس العسكرى ليست لهم دراية لا بالقانون ولا بالإعلان الدستورى، عندما يطالبون بتفعيل العمل بالطوارئ.. بمن فيهم ذلك اللواء ممدوح شاهين. .. وكذلك السادة فى حكومة عصام شرف، التى قررت تفعيل العمل بالطوارئ.. فأين السيد وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى؟ ألم يقرأ الإعلان الدستورى؟!.. دعكم من وزراء آخرين ليست لهم علاقة بالطوارئ أو غيره، إنما هم سد خانة، وعار على الثورة أن يكونوا ممثلين فى حكومة جاءت بعد ثورة عظيمة. والسادة لواءات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم اللواء منصور عيسوى، ليسوا معنا أساسا، فحتى الآن ودخولنا الشهر الثامن من الثورة لا يزال ضباط الشرطة كسالى عن عملهم.. ولا يزال الانفلات الأمنى قائما.. وكأنهم يؤدبون الناس على قيامهم بالثورة. فلا أحد هنا.. ولا أحد يقرأ شيئا.. حتى الذين وضعوا الإعلان الدستورى لم يقرؤوه وربما لم يفهموه.. فيا أيها الذين فى المجلس العسكرى.. والذين يديرون شؤون البلاد.. ويا أيها الذين فى الحكومة.. هل قرأتم المادة «59» التى تجعل حالة الطوارئ متجمدة، بدءا من أول أكتوبر المقبل؟ إذا لم تقرؤوا فأعيدوا قراءتها مرة أخرى.. واستعينوا بقانونيين أكفاء.. لا بترزية قوانين. ويا أيها الناس.. لقد سقط الطوارئ.. وسقط الذين يحاكمون به.. أو سيحاكمون به