مستقبل وطن بالأقصر يقيم مخيمات لخدمة طلاب الثانوية العامة 2025    وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتفقدان إنشاءات الحرم الجديد للجامعة الفرنسية    «إعلام القاهرة» تنظم مؤتمر «إيجيكا 2025».. ومطالب بإضافة برامج ل«الإعلام العلمي»    هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة    وصول 1912 حاجًا و49 باص من حجاج البر إلى ميناء نويبع    نص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بعد موافقة "النواب"    وزيرة التخطيط: 15.6مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020    بالأرقام.. إزالة 841 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة ببني سويف ضمن الموجة ال26    التموين تنتهى من صرف مقررات يونيو بنسبة 65%    رئيس مجلس النواب يحيل عدد من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة وأهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية.. ويحذر: استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره جسيمة على الجميع    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    مصطفى بكري: مصر لن تقف في خندق واحد مع إسرائيل مهما كانت الخلافات المذهبية مع إيران    البريميرليج يحتفي بمحمد صلاح فى عيد ميلاده ال33: "بطل الدوري الإنجليزي"    إمام عاشور يجري جراحة عاجلة في الكتف قبل الالتحاق ببعثة الأهلي إلى نيو جيرسي    مجلس الزمالك يجتمع اليوم لحسم ملفات فريق الكرة    بسبب أعمال شغب.. إحالة 4 طلاب بالثانوية العامة للتحقيق بكفر شكر    المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا    فرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة ببورسعيد بعد امتحانات اليوم الأول.. فيديو    مدحت العدل ومحمد الشرنوبى يشاركان فى تشييع جنازة نجل صلاح الشرنوبى    تجاوزت ال 186 مليون جنيه.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو في مصر    حياة جديدة.. العرافة البلغارية بابا فانجا تتنبأ ب مصير أصحاب هذه الأبراج الثلاثة قبل نهاية 2025    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نواجه حدثا لم نشهد مثله فى بات يام جراء هجمات إيران    «توبة».. تفاصيل ألبوم «أبو» الجديد صيف 2025... 6 أغاني تُطرح تباعًا    روبي تتألق بالأحمر في أخر حفلاتها.. وفستانها يثير الجدل    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    انعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية 17 يونيو    10 فوائد لتناول الشوفان.. يعالج الالتهاب بالجسم والإمساك ويخفض وزنك    طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها ب"الرد المشروع"    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    عراقجي: الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم الأمريكي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق في حملات ضد التلاعب بأسعار الخبز    ضبط 59804 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق والمحاور    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 15 يونيو 2025    اعتماد النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض توصي بإعاده محاكمة سامح فهمى في قضية تصدير الغاز
نشر في التحرير يوم 19 - 01 - 2013

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها فى أسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطرة وباقى المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل، والتى أوصت بإعادة محاكمتهم.
‫كشفت المذكرةعن أنه لما كان الثابت من بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفي حصول التربح والإضرار العمدي بالمال العام وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة.
كانت المحكمة، قد بررت رفض الاستجابة لهذه الطلب وقالت إنه مردود لأنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها وأنها اطمأنت إلي تقرير اللجنة وأنها لم تكن بحاجة إلى ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا
كانت قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة وفقاً للنقض الجنائي
‫وأشارت المذكرة إلي أن الطعن رقم 5973 لسنة 82، حيث إن المبين من الاطلاع علي الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطعن الأول وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها حصلوا لغيرهم دون حق علي ربح ومنفعة من عمله من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين.
وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثبات لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلي مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي حق تمثلها في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي «اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار» وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
‫ثم أدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ 2 مليار و3 ملايين و319 ألف و675 دولار لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع في الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحه خلال مدة 15 عاما وهي مدة العقد، إذ أن قيمة ما تربحه خلال الفترة المشار إليها تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه.
‫أوضحت أنه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة 15 عاما وهي مدة العقد مما يدل علي اختلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتها المحكمة، فضلا عما يبني عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقرير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض في التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس وإلي باقي الطاعنين لحسن سير العدالة مستنداً الى أن الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2004 غير منشور.
‫واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكدة أنه لما كان ذلك وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه علي تمسك المدافع عنه في مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة لدفاع الشفوي مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات وتكليفه بتتبع حصص المساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان عما إذا المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2001 التي قام المتهم الأول بعرضها علي مجلس الوزراء ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن ثم فإن المعالجة وجه النعي يتطلب الأمر ضم المفردات ولما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحاكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال متفوحا فإن تبين من الإطلاع علي المفردات أن محامي الطاعن قدم في مذكرات بدافعة ما أشار إليه بدافعة الموضح بوجه الطعن فإن هذا الدفاع هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيما مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وملا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطالبات ومن المقر أن الدافع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلي دفاعه ولم تواجهه علي حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 ص 1150، النقض الجنائي لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 ص 378.

‫كانت المحكمة قد أصدرت حكما بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وعلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظائفهم ، ومعاقبة ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.