غادة زين العابدين تكتب: اقتراح لقانون الإيجار القديم    مكتب نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع الأسرى الأحياء والقتلى على حد سواء    ترامب يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية    «رجال يد الأهلي» يتقدم على الزمالك في الشوط الأول في نصف نهائي السوبر الإفريقي    نقاش مثمر بين وزيرا الثقافة والخارجية لتعزيزالأنشطة الثقافية في الخارج    سامح حسين: زوجتي عارفة كل عيوبي ومبتستخدمهاش ضدي (فيديو)    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    مصرع شاب دهسه لودر في حادث سير بالوادي الجديد    الداخلية تكشف ملابسات ضبط البلوجر أم رودينا ووالدتها    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد اتفاق خفض الرسوم بين أمريكا والصين    مفتي الجمهورية: الأزهر الشّريف مصدر رائد في صناعة المجدّدين والمصلحين    ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس    طارق فهمى: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة جيدة يمكن البناء عليها    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    الشيخ خالد الجندي: المجادِلون لا يصلون إلى حقائق.. وأشد كلمة عليهم "الله أعلم"    وزير الثقافة يشارك في إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)    محافظ الدقهلية يكشف تلاعب فى أسواناط الغاز ويحيل المتسببين للنيابة    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    عالم أزهري: تعلُّق القلوب بالله هو النجاة في الأزمات    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    الأمم المتحدة: 470 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً في غزة    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    حالة الطقس اليوم في السعودية    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض توصي بإعادة محاكمة سامح فهمي بقضية تصدير الغاز


هناء بكرى - خديجة عبد الكريم
أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في أسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطره وباقي المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل.
وأوصت بإعادة محاكمتهم، والذي صدر بها حكم بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظائفهم ، ومعاقبة ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا ،بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه، كما الزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين و319 الف و675 دولار أمريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011 والزمتهم متضامنين، برد مبلغ 499 مليون و862 الف و998 دولار أمريكى و50 سنت مقدرة يالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.
وكشفت المذكرة من حيث انه لما كان الثابت من بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن قد مستندات تمسك بدلالتها علي نفي حصول التربح والإضرار العمدي وأقرت رئيسة لجنة الفحص بأنها لو أطلعت علي مستندات والبيانات التي تواجهها بها، دفع الطاعن لكان تقديرها للأسعار سيختلف وطلب ندب خبير لفحصها، وأصر المدافع عن المتهم الثاني حسبما هو ثابت بالصحيفة رقم 83 من الحكم علي إعادة الفحص بمعرفة لجنة فنية وقانونية، فإن الدفاع علي هذه الصورة يكون جوهريا لتعليقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوة، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذا التقت الحكم عنه ولم يقسط حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع،وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 25 جلسة 24 / 2 / 1974 ق 183 / 2 ص 183".
وأضافت أن لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة وكانت المحكمة، قد بررت رفض الاستجابة لهذه الطلب إنه مردود بأنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها وأنها أطمأنت إلي تقرير اللجنة وأنها لم تكن بحاجة إلي ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة وفقاً للنقض الجنائي لسنة 34 جلسة 18 / 5 / 1983 ق 131 / 2 ص 650، الطعن رقم 35222 لسنة 75 ق جلسة 20 / 10 /2005 غير منشور".
وأشارت أن الطعن رقم 5973 لسنة 82 ق، حيث أن المبين من الإطلاع علي الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطعن الأول وآخرين إلي محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها حصلوا لغيرهم – المتهم السابع – دون حق علي ربح ومنفعة من عمله من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وأخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون إتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقيدة وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثبات لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلي مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي حق تمثلها في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار" وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثم أدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي، لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع في الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحة خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد، إذ أن قيمة ما تربحه خلال الفترة الإشارة إلهيا تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه.
وأوضحت انه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد والبالغ قدرها "أثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي مما يدل علي اختلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتها المحكمة، فضلا عما يبني عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقرير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض في التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعنين الأول والسادس وإلي باقي الطاعنين لحسن سير العدالة مستنداً الى ان الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2004 غير منشور.
واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكده انه لما كان ذلك وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه علي تمسك المدافع عنه في مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة لدفاع الشفوي مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات وتكليفه بتتبع حصص المساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان عما إذا المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2001 التي قام المتهم الأول بعرضها علي مجلس الوزراء ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن ثم فإن المعالجة وجه النعي يتطلب الأمر ضم المفردات ولما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحاكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال متفوحا فإن تبين من الإطلاع علي المفردات أن محامي الطاعن قدم في مذكرات بدافعة ما أشار إليه بدافعة الموضح بوجه الطعن فإن هذا الدفاع هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيما مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وملا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطالبات ومن المقر أن الدافع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلي دفاعه ولم تواجهه علي حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 ص 1150، النقض الجنائي لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 ص 378.
وتابعت نيابة النقض فى المذكرة انه لما كان ذلك و كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلي أن الحكم أورد في مدوناته – علي خلاف الثابت بالأوراق – أن الطاعن كان علي علم بالمفوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة كهرباء إسرائيل وأنه كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه رفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وأضاف الطاعن الرابع بمذكرة أسبابه أن الحكم استند لإقرار المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول وهو الذي أمر بالبيع المباشر للغاز كما أنه أثبت نقلا عن تقرير لجنة الفحص مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار وكان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه عود علي تقرير لجنة الفحص وما أثبته سلفا في اثبات الجريمتين المستندتين إلي الطعن ومن ثم فأن الفصل في هذا الوجه من الطعن يتوقف علي ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها فان تبين منه أن الطاعن لم يكن علي علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الاجانب وهيئة الكهرباء إسرائيل وأنه لم يكلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه لم يرفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وعدم مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار فأن الحكم المطعون يكون معيبا بالخطأ في الإسناد ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ في الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعزر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان لتلك الأدلة والقرائن في عقيدة المحكمة، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفقاً ل النقض الجنائي لسنة 20 جلسة 28 / 4 / 1969 ق 123 ص 602"، النقض الجنائي لسنة 48 جلسة 20 / 3 / 1997 ق 35 / 2 ص 380، النقض الجنائي لسنة 48 جلسة 1 / 12 / 1997 ق 201 / 4 ، 3 ص 1318.
وأكدت انه لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لحنة الجرد اليمين والقانونية إن صح ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقدر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا علي المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوة المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة علي بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعيين، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، طبقاً لنقض جنائي لسنة 46 جلسة 17 / 1 / 1995 ق 26 / 2 ص 187، النقض الجنائي لسنة 49 جلسة 7 / 5 / 1998 ق 84 / 7 ص 655.
وشملت المذكرة انه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد في تصويره للواقعة أنها بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي وذلك بموافقة المهندس عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمد المتهم الأول تلك الموافقة، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المعاني لا علي الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد أن الواقعة بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي في حين أن الخطاب موجه إلي المتهم عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والذي اعتمده المتهم الأول أو أن المتهم الأول وافق علي التعاقد ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر علي مجرد التوقيع علي مذكرة التفاهم قم إيراده مره أخرى أن دوره أقتصر علي مجرد التوقعي علي مذكرة التفاهم لآن المشترك بين هذه التعبيرات واحده وهو أن كلاهما عرض عليه الخطاب المذكور ووافقا عليه وأن المتهم الأول كان علي علم بموضوع تصدير الغاز وشارك فيه فإن معني الطاعن علي الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله، مستنداً الى النقض الجنائي لسنة 28 جلسة 17 / 1 /1977 ق 22 / 7 ص 102، النقض الجنائي لسنة 45 جلسة 12 / 5 / 1994 ق 100 / 100 / 10 ص 648، النقض الجنائي لسنة 17 جلسة 14 / 6 / 1996 ق 155 / 1 ص 823.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.