أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأقصى للأجور.. قصة السقوط الكبير
نشر في التحرير يوم 25 - 06 - 2015

تتسارع وتيرة انهيار الحد الأقصى للأجور بموجب قرارات حيناً وأحكام في أحيان أخرى.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه كثيرون صدور حكم لصالح موظفى البنك المركزي المصري، بشأن إلغاء تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور عليهم، يبدو هذا الاحتمال مرجحاً، بعد أن صدرت أحكام سابقة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء تطبيق القرار على عدد من البنوك، والتي جاء على رأسها بنوك القاهرة والمصرف المتحد والأهلي المصري.
العاملون في البنك المركزي يرون أن تطبيق القرار لم يكن مدروسا بشكل جيد منذ البداية، استنادا إلى بعض المواد القانونية التي تشير إلى أن أموال البنك المركزي هي أموال خاصة.
لم يحظ الحد الأقصى للأجور بنفس زخم مناقشات الحد الأدنى، وبدأ الحديث المكثف حوله بعد ثورة يناير، حيث طالب حقوقيون وسياسيون بتطبيق حد أعلى للأجور، لتوفير موارد الدولة وتوسيع قاعدة هيكلة الأجور لتصبح أكثر عدالة.
تُشكل الدخول المتفاوتة وغير المنضبطة بابًا واسعًا للفساد وعدم الاستقرار الاجتماعي. في أكتوبر 2009 نشر جمال طايع في "روز اليوسف" قائمة برواتب مديري البنوك المصرية والتي وصلت إلى أن بعضهم كان يتقاضى 33 مليون جنيه سنويًا بخلاف نسبة من الأرباح وبدل حضور لجان وغيرها. قبل يناير 2011 تبين أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" يتقاضى 12 مليون جنيه سنويًا، وقِس على ذلك الكثير.
كان المجلس العسكري قد أصدر في ديسمبر 2011 المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، الذي يقضي بألا يزيد الحد الأقصى للأجر على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل، وتم تحديد الحد الأدنى للدخل ب683 جنيهًا. غير أن هذا المرسوم بقانون سرى على الحكومة فقط، أي أنه شمل أقل من 200 ألف من المعينين وقتها (فقط 2% من الأيدي العاملة في مصر). ولا عزاء لباقي العمال والموظفين الفقراء في القطاع الخاص، بل وفي هيئة مثل النقل العام، حيث يحصل السائق بعد عشرة أعوام على أقل من 500 جنيه.
وبعد تولي د. كمال الجنزوري رئاسة الوزراء في ديسمبر 2011 أصدر قرارًا بتطبيق مرسوم القانون، على أن يبدأ التنفيذ من يناير 2012. وينص المرسوم على ألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في الجهة التي يعمل بها، وينطبق على كل ما يتقاضاه سواء كان في شكل راتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء في جهة عمله أو أي جهة أخرى، على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مع فرض غرامة على الممتنع.
وفي أثناء حُكم الإخوان المسلمين، أصدر وزير المالية الأسبق المرسي حجازي منشورًا عامًا برقم 1 لسنة 2013 يطالب من يتعدى دخله 35 ضعف الحد الأدنى للدخل بنفس الجهة بتقديم إقرار عن كامل دخله، مع سداد أي مبالغ تزيد على الحد الأقصى، وذلك في موعد أقصاه 30 مايو من كل عام.
وفي سبتمبر 2013، خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدني، بأثر رجعي من أول يوليو 2013. و في نوفمبر من نفس العام، أصدر د. حازم الببلاوي -رئيس الوزراء السابق- قرارًا بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدنى, وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرَي المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. وأخيرًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، تم إصدار قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه، وإلزام مراقبي حسابات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بتنفيذ هذا القرار، وعليهم وعلى كل الأجهزة الرقابية الأخرى الإبلاغ عن أية مخالفة، وإلزام من صرفت إليه المبالغ الزائدة بردها فورًا، وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالقرار في 26 مارس 2014.
في 3 يوليو 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتحديد الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة سواء في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى (1200 جنيه).
وقال القرار إن الحد الأقصى للأجر ينطبق على "العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان‬‬‬."
غير أن الحد الأقصى للأجر "لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج".
صدر هذا القرار بقانون -حسب بيان رئاسة الجمهورية- إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون".
وبينما تم تحديد راتب رئيس الجمهورية بموجب قرار بقانون صدر في مايو 2014، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل، فإن السيسي قال إنه سيكتفي بنصف هذا الراتب.
وإذا كان وزير المالية هاني قدري، أكد أنه لن تحدث استثناءات للقضاء، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، وقطاع البترول، وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون لايستثني أحدًا، وسيطبق على الجميع، فإن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، كشف أن عددًا من المؤسسات في مقدمتها الهيئات القضائية -عدا النيابة الإدارية- رفضت مد الجهاز بالمعلومات حول إجمالي ما يتقاضاه كافة العاملين بهذه الهيئات. ولفت إلى أن وزارة الداخلية رفضت أيضًا التعاون مع الجهاز، كاشفًا أن إجمالي مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 23.5 مليار جنيه، منها 19.5 مليار جنيه للأجور و4 مليارات فقط تُصرف على التجهيزات ورفع الكفاءات.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن البنوك تصدرت قائمة الجهات التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور، قائلاً إن "هناك رئيس بنك يحصل على 2 مليون جنيه شهريًا". وأضاف أن بعض شركات البترول والطيران والاتصالات تتجاوز أجور عدد من العاملين فيها الحد الأقصى.
نشير هنا إلى حُكم مهم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب على ذلك من آثار بإخضاعهم للحدين الأقصى والأدنى للدخل كسائر العاملين في الدولة، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
قالت المحكمة في حُكمها، الذي صدر برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري السابق قد تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أي شخص يعمل في الدولة، أيًا كانت صفته ووظيفته ولو كانت مؤقتة، للحد الأقصى للدخول، ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى، لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي للمرسوم بقانون.
ويبدو أن معركة الحد الأقصى للأجور ستظل مشتعلة على عدة جبهات، في محاولة لتفريغ الفكرة من مضمونها وأبعادها المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.