قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المعقودة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية المادتين (2 ،11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وكانت جدة لأم، قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 ، 11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي والآخر أخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.