صور.. الداخلية تواصل ضرباتها الحاسمة ضد محاولات التأثير على إرادة الناخبين    البنك المركزي الأوروبي يعتزم اقتراح تبسيط القواعد المصرفية في الأسبوع المقبل    الاحتلال يكثف عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة    والدة السباح يوسف محمد: 20 حكما كانوا واقفين بيتفرجوا على ابني وهو بيموت    كأس إيطاليا.. تعرف على تشكيل إنتر ميلان أمام فينيزيا    القبض على شخص ينقل الناخبين للجان الانتخابية لدعم مرشح بالمراغة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات هاكاثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا    الليلة.. مونودراما بيتر الأحمر على مسرح الورشة بوسط البلد    بسنت شوقى وفراج ومروان موسى فى تتويج مصر ببطولة Half Court بالإمارات.. صور    بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    منافذ جديدة لحجز تذاكر قطارات التالجو وVIP لتخفيف التكدس بمحطة القاهرة    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم اول ديسمبر    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ويكيليكس البرلمان» ينشر نص مذكرة تقسيم الدوائر المرسلة لرئيس الوزراء
نشر في التحرير يوم 30 - 03 - 2015

ينشر موقع "ويكيليكس البرلمان" ملامح المذكرة الشارحة لما توصلت إليه لجنة إعداد قوانين الانتخابات في عملها، والتي أرسلت لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قبل اجتماعه مع الأحزاب والقوى السياسية، الخميس المقبل، في جِلسة الحوار المتعلقة بالقوانين.
تشتمل المذكرة على جهود اللجنة في أمرين أساسيين، الأول وهو الخاص بالتعديلات المطلوبة في قانون مجلس النواب، وذلك في ضوء الأحكام الصادرة من الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، وحددت اللجنة 6 مواد مطلوب تعديلها في هذا القانون، وتم توضيح مقترحات اللجنة في هذا الشأن، مع شرح لأسباب هذا التعديل، وكتابة تصوراتها لما لم تنتهي به من تعديلات في تلك المواد.
شملت المواد الستة المطلوب تعديل بقانون مجلس النواب المادة الأولي، حيث من المنتظر أن يتم تعديل إجمالي عدد مقاعد البرلمان، وذلك بعد إضافة الزيادة في المقاعد الفردية لمعالجة الانحراف المعياري، وهي من المواد التي لم تنته اللجنة من تعديلها، وتركت لحين انتهاء الصياغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر.
ذكرت المذكرة أنه من ضمن المواد الست المطلوب تعديلها في القانون المادة الثالثة، ومثلها مثل المادة الأولي لم يتم الانتهاء منها، لأنها خاصة بإجمالي عدد المقاعد الفردية، وهي من الأمور التي لم يتم الانتهاء منها، وهناك تصورات بها ليست نهائية.
فيما كان الجديد في وضع اللجنة للمادة الرابعة ضمن المواد التي من الممكن أن يتم تعديلها، وهي المادة المتعلقة بتقسيم دوائر القائمة، وجاء بالمذكرة أن اللجنة ترفض تعديل النظام الانتخابي بالقانون، وهو القائم على تقسيم إجمالي مقاعد البرلمان لجزء قوائم بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وإجمالي مقاعدها "12 مقعدًا، وباقي المقاعد يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية، لكن اللجنة أبدت مرونة في التعاطي مع مقترحات الأحزاب التي وصلت إليها حول إعادة توزيع مقاعد القائمة على عدد أكبر من الدوائر، ولكن مع الإبقاء على نظام انتخابها، والنسب المقررة بها للفئات المميزة.
تضمنت المذكرة شرح لمقترحين تم إرسالهما للجنة وقامت بدراستهما، الأول خاص بإعادة توزيع المقاعد ال120 على 21 دائرة للقوائم بالمحافظات المختلفة، فيما كان المقترح الثاني – وهو الذي تراه اللجنة الأنسب – توزيع مقاعد القوائم ل8 قوائم بدلًا من أربعة، يكون عدد مقاعد كل قائمة 15 مقعدًا، وتضمن النسب المخصصة للفئات المميزة الممنوحة لقائمة ال15 الموجودة في القانون القديم، وهو ما يعني تقسيم دائرتي القائمة المخصص لكل منهما 45 مقعدًا إلى 3 دوائر مخصص لكل منهما 15 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمتي شرق وغرب الجمهورية والمخصص لهما في السابق 15 مقعدًا، وذلك مع الإبقاء على فكرة عدم تغيير تلك المادة؛ إذا ما توافق الأحزاب على ذلك وتقسيم مقاعد القوائم على 4 دوائر كما في نص القانون بنسخته القديمة.
فيما تضمنت المذكرة إمكانية تعديل المادة الخامسة، في حال تعديل المادة الرابعة، وتعديل عدد الدوائر التي سيقسم عليها مقاعد القائمة، حيث أن المادة تشرح طريقة تمثيل الفئات المميزة بكل قائمة، وفي حال الأخذ بمقترح ال8 دوائر، فسيعمم نظام تخصيص الدوائر المميزة في دائرة ال 15 مقعدًا.
ورغم عدم صدور حكم من الدستورية نهائي خاص بعدم دستورية التمييز المنوح للمرأة في المادة السادسة، وهي الفقرة الأخيرة من المادة التي تستثني المرأة من فقدان عضويتها؛ إذا ما غيرت صفتها التي تم انتخابها عليه، إلّا أن اللجنة أعدت تعديل في تلك المادة، واقترحت حذف تلك الفقرة، وذلك تجنبًا لوجود عوار دستوري يصدر به حكم في وقت لاحق.
وعن آخر المواد المقترح تعديلها بقانون مجلس النواب، جاء بالمذكرة ثلاثة تعديلات في المادة رقم 8 بالقانون، وذلك لمعالجة 3 إشكاليات هامة، وجميعها متعلق بشروط الترشح، وأولي تلك الإشكاليات ما صدر به حكم من الدستورية، والسماح لمزدوجي الجنسية من الترشح، والإشكالية الثانية تتضمن إضافة فقرة خاصة بتنفيذ حكم الإدارية العليا؛ بوجوب إجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب.
وهناك مقترحين للكشف الطبي، إمّا إضافة فقرة في شروط الترشح، أو استحداث مادة خاصة بها يكون نصها "يلتزم المرشح بتقديم شهادة طبية معتمده تفيد سلامته الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات.. تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي وإصدار الشهادات الطبية، وذلك وفق الضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات".
وفيما يخص الإشكالية الثالثة في المادة الثامنة، فهي الخاصة بالشرط الخامس من شروط الترشح، والتي تنص أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا، حيث أن هناك تخوفًا بصدور حكم بعدم دستوريتها، على غرار حكم مزدوجي الجنسية، وذلك في ظل عدم ذكرها في المادة 102 من الدستور ضمن شروط الترشح لمجلس النواب، وذكرها في المادتين المتعلقتين بترشح رئيس الجمهورية، واختيار رئيس الوزراء، وهي حالة متطابقة مع حكم مزدوجي الجنسية.
وفيما يخص توضيح ما توصلت إليه في توزيع المقاعد الفردية بقانون تقسيم الداوئر، ذكرت اللجنة أنه تم الاستقرار على ألا يزيد الانحراف المعياري عن 25%، ووفقًا لدراسات اللجنة؛ فإنه من المتوقع أن تترواح الزيادة في المقاعد من 30 إلى 45 مقعدًا، وأن نحو 70% من الدوائر سيكون الانحراف المعياري بها أقل من 10%.
ومن الأمور الجديدة التي جاءت بالمذكرة أيضًا، إمكانية وجود دوائر مخصص لها أربع مقاعد، وذلك في بعض الأماكن التي يصعب معالجة الانحراف النسبي بها، وسعيًا لتخفيضه لأقل من 25%، وأيضًا تخفيض المحافظات المستثناة من الوزن النسبي للقانون، وذلك من 11 محافظة في القانون السابق، إلى 6 محافظات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.