قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8، الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. وأقام المحامي عصام الإسلامبولي، وكيلاً عن مايكل منير، دعوى قضائية، بمحكمة القضاء الإداري، أحيلت إلى المحكمة الدستورية، دفع فيها بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير في التقدم للترشح، إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح حاملاً الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج. وشدَّد مقيم الدعوى على أنَّ تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وأشار الإسلامبولي إلى أنَّ الدستور رتَّب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكمًا استثنائيًا، عندما نصَّ على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، بحسب تأكيده. وسبق أن أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية هذه المادة، وأوضحت أنَّ قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنّ الدستور لم ينص على ذلك.